responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 112

أقول: و يمكن أن يكون منعه من الصلح على السقي المذكور من حيث عدم الضبط بالمدة، فإنهم إنما جوزوا ذلك مع الضبط بها، و يدل عليه إطلاق كلامه، فإنه لا دلالة فيه على المنع مع الضبط، بالمدة ليتجه نسبة الخلاف إليه في المقام.

و بالجملة فإنه يمكن تخصيصه المنع هنا بغير المضبوط، فيكون موافقا لما ذكروه، و الاعتراض عليه- بأنه صرح بجواز بيع ماء العين و البئر و جزء مشاع منه و جوز جعله عوضا للصلح- يمكن دفعه بأن الماء في صورة محل البحث مجهول لا يدخل في أحد الأقسام المذكورة، لأنه لم يستحق بالصلح جميع الماء، و لا بعضا منه معينا، و انما استحق سقيا لا يعرف قدره، و لا مدة انتهائه، و من ثم شرطوا في الجواز ضبط المدة، و هو لم يصرح بالمنع مع الضبط كما عرفت.

بقي الكلام فيما لو تعلق الصلح بسقي شيء مضبوط دائما أو بالسقي بالماء أجمع دائما و ان جهل السقي، و نفى البعد عن الصحة شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و الروضة، للتسامح بذلك في باب الصلح، و هو غير بعيد لما قدمناه و ذكره غير واحد من الأصحاب من أن مبنى الصلح على المساهلة و المسامحة.

قالوا: و كذا يصح الصلح على اجزاء الماء على سطحه أو ساحته بعد العلم بالموضع الذي يجري فيه الماء، بأن يعرف مجراه طولا و عرضا، ليرتفع الجهالة عن المحل المصالح عليه، و لا يعتبر تعيين العمق، لان من ملك شيئا ملك قراره الى تخوم الأرض، و لا فرق في ذلك بين جعله عوضا بعد المنازعة و بين إيقاعه ابتداء، و قد أطلق جملة منهم حكم الماء من غير أن يشترطوا مشاهدته ليرتفع الغرر، و قيد آخرون بمشاهدته أو وصفه خروجا من الغرر، لاختلاف الحال بقلته و كثرته، فقد يتعلق الغرض بأحدهما دون الأخر، و لو سقط السطح بعد الصلح أو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلى مالكهما، لتوقف الحق عليه، و ليس على المصالح مساعدته.

المسئلة الحادية عشر [في عدم كون قول المدعى عليه صالحني إقرارا]

- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو قال المدعى عليه:

صالحني عليه فان ذلك لا يكون إقرارا بالملك، لان الصلح يصح مع الإنكار،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست