responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 111

كما زعمه (قدس سره).

و ثانيا- أنه مع الإغماض عن ذلك- فان الظاهر من المقام و المتبادر من سياق الكلام كما صرح به من ذكر المسئلة من علمائنا الاعلام [1] أن الصلح انما وقع على النصف الذي أقر له به المدعى عليه، و لم يقصد المدعى عليه، و الذي أقر له الا ذلك، لا أن الصلح وقع على نصفه الذي له في نفس الأمر و الخروج عن قاعدة البيع و الصلح انما يحصل على الثاني، دون الأول و بما ذكرناه يظهر أيضا أن الاحتمال الذي ذكره الشهيد (رحمة الله عليه) و تبعه عليه الشيخ على (رحمة الله تعالى عليه) ليس بجيد، و الله العالم.

المسئلة العاشرة [في مصالحة المدعى عليه على سقي زرعه بمائة]

- قالوا: لو ادعى عليه شيئا فأنكر فصالحه المدعى عليه على سقى زرعه أو شجره بمائه، قيل: لا يجوز، لان العوض و هو الماء مجهول، و هذا القول منقول عن الشيخ (رحمة الله عليه) و المشهور الجواز مع ضبط السقي بمدة معلومة، و مثله ما لو كان الماء معوضا.

و بالجملة فإنه يجوز السقي بالماء عوضا للصلح، بأن يكون مورده أمرا آخر من عين أو منفعة، و كذا يجوز كونه موردا له، و عوضه أمر آخر من عين أو منفعة، كل ذلك مع ضبطه بمدة معلومة.

و الشيخ قد خالف في الجميع، محتجا بجهالة الماء مع أنه جوز بيع ماء العين و البئر و بيع جزء مشاع منه، و جوز جعله عوضا للصلح، كذا قالوا.


[1] و من ذلك عبارة المحقق في الشرائع حيث قال: و لو ادعى اثنان دارا في يد ثالث بسبب موجب للشركة كالميراث فصدق المدعى عليه أحدهما، و صالحه على ذلك النصف بعوض، فان كان باذن صاحبه صح الصلح في النصف أجمع، و كان العوض بينهما و ان كان بغير اذنه صح في حقه، و هو الربع. انتهى، و لا يخفى أن قوله فصالحه على ذلك النصف مراد به النصف الذي أقر له بالذي صار بالإقرار مشتركا بينه و بين صاحبه، فالإشارة راجعة إليه كما هو ظاهر، و الشارح قد جرى في تقرير معنى العبارة على ذلك أيضا، فقال في أثناء الكلام: فإذا صالح المقر له المثبت على النصف المقر له فان كان الصلح باذن صاحبه الى آخره و هو ظاهر في أن الصلح انما وقع على ذلك النصف المقر به، و على هذا النهج كلام غيرهما من الأصحاب (رضوان الله عليهم). منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست