نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 108
عند من قال بالعموم في جميع المعاوضات، و لهذا اختار في المسالك هنا البطلان، بناء على ما اختاره أيضا من وجوب ضمان القيمي بقيمته.
المسئلة التاسعة- لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث
من دار أو ثوب أو نحوهما بأنهما لهما بالمناصفة، و صرحا معا بالسبب الموجب للملك من أنهما ورثاهما معا أو وكلا من شراها لهما معا بالمناصفة، أو نحو ذلك فصدق المدعى عليه أحدهما فيما يدعيه من أن النصف له، و كذب الأخر، ثم انه صالح المدعى عليه ذلك الذي صدقه على النصف الذي أقر له به بعوض، و حينئذ فإن كان هذا الصلح باذن شريكه سابقا على الصلح، أو لاحقا بناء على صحة الفضولي صح الصلح على تمام النصف الذي وقع العقد عليه، و يكون العوض بينهما نصفين، كما أن الأصل كان كذلك، و ان لم يكن الصلح باذن شريكه صح الصلح في حقه المقر له. و هو الربع الذي هو نصف ما وقع عليه الصلح، و بطل في ربع شريكه، و يكون شريكا مع المدعى عليه بذلك الربع، و الوجه في ذلك انه لما اتفق المدعيان على كون سبب ملكهما مقتضيا للشركة بالمناصفة كما فرضناه سابقا، فإقرار المدعى عليه لأحدهما يقتضي اشتراكهما فيما أقر به، و ان لم يصدق هما على السبب الموجب للاشتراك، لان مقتضى السبب المذكور كالميراث و نحوه هو التشريك، و يمتنع استحقاق المقر له بالنصف خاصة دون شريكه، كما أن الفائت يكون ذاهبا عليهما بمقتضى إقرارهما بسبب الشركة، و من أجل ذلك تفرع عليه ما قدمناه من التفصيل بصحة الصلح على النصف مع اذن الشريك، و الاشتراك في العوض و عدم الصحة إلا في الربع مع عدم الاذن، و كون الشريك حينئذ شريكا للمدعى عليه بالربع.
هذا كله فيما إذا صرحا بالسبب الموجب للملك بالإشاعة و المناصفة، أما لو لم يصرحا بما يقتضي الشركة سواء صرحا بما ينافيه أم لا كما لو ادعى أحدهما ملك نصف المدعى فيه بالميراث، و ادعى الأخر ملكه بالشراء، فإنهما لا يشتركان فيما أقر به المدعى عليه، فان ملك أحدهما لا يستلزم ملك الأخر، فلا يقتضي
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 108