responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 107

قال في المسالك: و لو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار وجهان:

أجودهما ذلك دفعا للإضرار و ان لم يحكم بالفرعية و هو خيرة الدروس، و قد تقدم في خيار الغبن من البيع انه لا نص عليه بالخصوص فيمكن استفادته هنا كما استفيد هناك من الأدلة العامة انتهى.

المسألة الثامنة- لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم

فعلى المشهور من أن الصلح عقد مستقل بنفسه يصح، و على قول الشيخ بالفرعية تصير الصحة مراعاة لحصول شروط الصرف و الربا.

قال في المبسوط: إذا ادعى دراهم أو دنانير في ذمته، فاعترف بها ثم صالحه بدراهم و دنانير صح الصلح، و هو فرع الصرف، فما صح فيه صح في الصلح، و ما بطل في الصرف بطل فيه، و لا يجوز حتى يتقابضا، فان كان المقر به دراهم، فصالحه على دنانير معينة أو موصوفة فعينها و قبضها قبل التفرق جاز، و لو قبض البعض و فارقه بطل الصرف فيما لم يقبض، و لو ادعى عليه دراهم فأقربها ثم صالحه منها على بعضها لم يجز، لانه ربا، و لكن ان قبض بعضها و أبرئه من الباقي صح، و كان هذا الصلح فرع الإبراء انتهى.

و على المشهور لا يتعلق به حكم الصرف من وجوب التقابض قبل التفرق، و أما حكم الربا فإنه يبنى على الخلاف المتقدم في باب الربا من انه هل يثبت في كل معاوضة؟ أم يختص بالبيع؟ و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في بابه، فعلى الأول ينبغي مراعاته هنا أيضا دون الثاني.

و ممن جزم بالأول هنا بناء على ذلك الشهيد الثاني في المسالك، و ممن جزم بالثاني العلامة في المختلف، و مما يتفرع على الخلاف المذكور هنا أيضا ما لو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم مثلا فصالحه عنه على درهمين، فإنه ان قلنا ان الواجب ضمان القيمي بمثله كما هو أحد القولين ليكون الثابت في الذمة ثوبا صح الصلح المذكور، لان الصلح وقع عن الثوب، لا عن الدراهم الذي هو قيمته، و ان قلنا أن القيمي يضمن بقيمته، فاللازم لذمة المتلف انما هو الدراهم، فعلى هذا إذا صالحه بدرهمين تفرع صحة الصلح هنا على الخلاف المتقدم للزوم الربا، فيصح الصلح عند من قال بتخصيص التحريم بالبيع، و يبطل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست