responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 106

ثم انه قال في المسالك: و على تقدير العمل بالرواية يقصر حكمها على موردها، و لا يتعدى الى الثياب المتعددة، و لا الى غيرهما من الأمتعة و الأثمان، مع احتماله لتساوى الطريق.

و استقرب في الدروس القرعة في غير مورد النص. و هو حسن، و لو قيل به فيه كما اختاره ابن إدريس كان حسنا أيضا انتهى.

أقول: ذهاب ابن إدريس إلى القرعة هنا- بناء على أصله الغير الأصيل من رد الأخبار بأنها أخبار آحاد لا يفيد علما و لا عملا جيد، أما على مذهبه (قدس سره) فهو غير جيد، و لهذا أنه قال أولا في صدر كلامه بعد نقل قول الشيخ و قول العلامة بالتفصيل، ما صورته: و أنكر ابن إدريس ذلك كله، و حكم بالقرعة، لأنها لكل أمر ملتبس، و هو هنا حاصل، و هو أوجه من الجميع، لو لا مخالفة المشهور، و ظاهر النص مع أنه قضية في واقعة يمكن قصره عليها، و الرجوع الى الأصول الشرعية انتهى.

و هو ظاهر في التوقف من حيث النص، و لكنه هنا عدل عن ذلك، و هو غير جيد لما عرفت، و بالجملة فالأظهر الوقوف على النص المذكور في مورده، و القول بالقرعة فيما خرج عن مورد الخبر كما اختاره في الدروس و استحسنه في المسالك و كيف كان فان الصلح هنا بمقتضى العمل بالخبر قهري، كما في سابقيه.

و الله العالم.

المسئلة السابعة- لو صالحه على عين بعين أو على منفعة بمنفعة أو على عين بمنفعة أو بالعكس

صح، و الوجه فيه أن الصلح لما كان مفاده مفاد غيره من العقود المتقدمة، و تلك العقود المشار إليها متعلق بعضها العين و متعلق بعضها المنفعة لم يمتنع صحة الصلح كذلك، بل لا يختص جوازه بما ذكر، فلو صولح على إسقاط خيار، أو على إسقاط حق أولوية تحجير في سوق أو مسجد، صح أيضا بعين أو منفعة لعين ما ذكر.

و كيف كان فلو بان أن أحد العوضين كان مستحقا بطل الصلح، إذا كان ذلك العوض معينا في العقد و لو كان مطلقا رجع ببدله، قالوا: و لو ظهر فيه عيب فله الفسخ و في تخيره بينه و بين الأرش وجه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست