نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 10
الواردة في هذا الباب انما هو اعتبار معرفة المضمون عنه و لو بوجه ما، و الحكم بالصحة فيما ذكروه يتوقف على الدليل، لأن الأصل براءة الذمة، و الحكم باشتغالها يحتاج الى دليل واضح، و الركون الى هذه التعليلات العليلة مجازفة محضة كما عرفت، و دعوى العموم في بعض روايات الضمان- على وجه يشمل هذه الصورة- ممنوعة، و بذلك يظهر أن الأظهر في الاحتجاج على اعتبار ذلك انما هو كونه هو الوارد في النصوص، لا ما عللوا به من القصد الذي تطرقت اليه هذه المناقشة.
و الله العالم.
الثالث [اشتراط رضا المضمون له في صحة الضمان]
- المشهور عند الأصحاب اشتراط رضا المضمون له في صحة الضمان، و عللوه بأن حقه يتحول من ذمة غريمه إلى ذمة الضامن، و الناس يختلفون في حسن المعاملة و سهولة القضاء، فلو لم يعتبر رضاه لزم الضرر و الغرر، و نقل عن الشيخ قول بعدم اشتراط رضاه، محتجا بأن عليا (عليه السلام) و أبا قتادة ضمنا الدين عن الميت، و لم يسأل النبي (صلى الله عليه و آله) عن رضا المضمون له، و أجيب بأنها واقعة لا عموم لها، و أن ذلك انما يدل على عدم بطلان الضمان قبل علمه ورده، و نحن نقول بموجبه، لانه صحيح، و لكن لا يلزم الا برضا المضمون له.
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه
ثقة الإسلام و الشيخ نور الله تعالى مرقديهما عن عبد الله بن سنان [1] في الصحيح «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت».
و رواه في الفقيه [2] عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، و الحسن بن صالح زيدي ضعيف، و الخبر المذكور ظاهر في الدلالة على القول المشهور، و به استدل جملة من أصحابنا المتأخرين من غير أن ينقلوا له معارضا في ذلك، مع وجود المعارض في الاخبار، بل تعدده كما
[1] التهذيب ج 6 ص 187 ح 17 و فروع الكافي ج 5 ص 99 ح 2.