responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 93

المتصل مع احتمال العدم، و ان كان تالفا رجع بمثله ان كان مثليا و بقيمته ان كان قيميا و كذا يرجع بالقيمة في المثلي لو تعذر المثل، و في تعيين وقت القيمة الخلاف المتقدم في الأبحاث السابقة من أنه يوم تلف العين، أو يوم القبض، أو يوم الإقالة، أو الأعلى من هذه القيم، و لو وجده معيبا فله أرش العيب، لان الجزء الفائت بالعيب بمنزلة التالف فيضمنه كما يضمن الجميع.

التاسعة [في أحكام العينة]:

قد تكاثرت الروايات بذكر العينة و لم أقف في الكتب الفقهية على من تعرض لذكرها بهذا العنوان الا ما سيأتي من نقل كلام لابن إدريس في السرائر قال ابن الأثير في النهاية و في حديث ابن عباس أنه كره العينة، و هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم و قبضها فباعها من طالب العينة إلى أجل، فقبضها ثم باعها المشترى من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة، و هي أهون من الاولى، و سميت عينة لحصول النقد الذي لصاحب العينة، لأن العين هي المال الحاضر من النقد، و المشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة يصل إليه معجلة انتهى.

و قال ابن إدريس في كتاب السرائر على ما نقله عنه بعض الأصحاب و ذكر شيخنا في الاستبصار في كتاب المكاسب باب العينة و هي بالعين غير المعجمة المكسورة- و الياء الساكنة و النون المفتوحة مخففة و الهاء المنقلبة عن تاء، و معناها في الشريعة هو أن يشترى السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون ذلك [1] نقدا ليقضى دينا عليه ممن قد حل له عليه و يكون الدين الثاني و هو العينة من صاحب الدين الأول روى ذلك أبو بكر الحضرمي، مأخوذ ذلك من العين: و هو النقد الحاضر انتهى و هو يرجع الى المعنى الأول، الذي ذكره في النهاية، و الواجب نقل ما وقفت عليه


[1] قوله بدون ذلك: يعني بأدون و أنقص، لا أن الدون بمعنى الغير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست