responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 80

الوجه الأول: قوله تعالى [1] «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و هذا أحد جزئياته.

الثاني: قوله تعالى [2] «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» دل الاستثناء على تسويغ التجارة المقترنة بالرضا، و صورة النزاع داخل تحته.

الثالث: أنه لا خلاف بين علماء الأمصار في جواز بيع الشيء بأضعاف قيمته، فنقول انضمام الشرط اليه لا يغير حكمه، لأنه شرط سائغ يجوز اشتراطه في البيع بثمن المثل، أو في الإجارة أو غيرهما من العقود إجماعا فيجوز في صورة النزاع، إذ الحكمة الداعية إلى شرعيته في تلك الصور موجودة هنا،

و لقولهم (عليهم السلام) [3] «المؤمنون عند شروطهم».

الرابع: اتفاق علماء الإمامية السابقين، فإنهم قالوا لا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنقد و النسية، و يشترط أن يسلفه البائع شيئا في مبيع أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل. أو يستقرض منه، فيكون حجة، لما ثبت من أن إجماع الإمامية حجة.

قال المفيد: لا بأس ان يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو عقارا بالنقد و النسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا في مبيع أو يستسلف منه في مبيع، أو يقرضه مأة درهم الى أجل أو يستقرض منه.

قال: و قد أنكر ذلك جماعة من أهل الخلاف و لسنا نعرف لهم حجة في الإنكار و ذلك ان البيع وقع على وجه حلال، و السلف و القرض جائزان، و اشتراطهما في عقد البيع غير مفسد له بحال، قال:

و قد سئل الباقر (عليه السلام) عن القرض يجر النفع «فقال: خير القرض ما جر المنفعة».

الخامس: تظاهر الروايات عليه و تطابقها من غير معارض، فيتعين العمل عليه،

روى سليمان بن محمد الديلمي [4] عن أبيه عن رجل «كتب الى العبد


[1] سورة البقرة الآية- 275.

[2] سورة النساء الآية- 29.

[3] الكافي ج 5 ص 196 التهذيب ج 7 ص 22.

[4] التهذيب ج 7 ص 33 لكن فيه عن محمد بن سليمان الديلمي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست