responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 76

العوض الذي وقع عليه العقد بتلك النسبة [1].

الرابعة: لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا

قال الشيخ يبطل الشرط خاصة دون البيع، و به قال ابن الجنيد و ابن البراج، و قال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك:

و المعتمد عندي بطلان العقد و الشرط معا، قال لنا أن للشرط قسطا من الثمن، فإنه قد يزيد باعتباره، و قد ينقص، و إذا بطل الشرط بطل ما بإزائه من الثمن و هو غير معلوم فتطرقت الجهالة إلى الثمن، و يبطل البيع، و أيضا البائع إنما رضي بنقل سلعته بهذا الثمن المعين على تقدير سلامة الشرط له و كذا، المشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة الشرط، فإذا لم يسلم لكل منهما ما شرطه، كان البيع باطلا، لانه يكون تجارة عن غير تراض ثم نقل عن الشيخ انه احتج بقوله تعالى [2] «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و هذا بيع فيكون صحيحا، و الشرط باطلا، لانه مخالف للكتاب و السنة.

و بما روى

عن عائشة [3] «أنها اشترت بريرة بشرط العتق، و يكون ولائها لمولاها فأجاز النبي (صلى الله عليه و آله) البيع و أبطل الشرط، و صعد المنبر، و قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و كتاب الله أحق، و شرطه أوثق».

ثم قال مجيبا عن ذلك: و الجواب عن الأول أن المبيع انما يكون حلالا لو وقع على الوجه المشروع، و نحن نمنع من شرعيته،


[1] و توضيحه أن يقال: قيمة الثوب يومئذ بخمسة دنانير، و أجرة الدلال ديناران، و مهر المثل عشرون دينارا و قيمة الحنطة إلى المدة المذكورة ثلاثة دنانير، مجموع هذه الدنانير ثلاثون دينارا، و نسبة قيمة الثوب و هي الخمسة إلى الثلاثين السدس، فيؤخذ من العوض المذكور في العقد سدسه، و هكذا باقي تلك الأشياء المذكورة في العقد. منه (رحمه الله).

[2] سورة البقرة الآية- 275.

[3] المستدرك ج 2 ص 473.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست