نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 65
و منها أخبار بيع الآبق و غيرها، و قد تقدم في المسألة السابعة من المقام الثالث من مقامات الفصل الأول ما يوضح ما ذكرناه، و من اخبار المسألة أيضا ما رواه
في الكافي عن عيص بن القاسم [1] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال: نعم حتى ينقطع أو شيء منها».
و فيه إجمال موجب لتعدد الاحتمال و قد تقدم الكلام في المسألة المشار إليها آنفا و الله العالم.
السادسة [في بيع الصوف على ظهر الغنم]
اختلف الأصحاب في بيع الصوف على ظهر الغنم مع المشاهدة، فجوزه الشيخ المفيد (عطر الله مرقده) و منعه الشيخ الا أن يضم اليه غيره، و تبعه أبو الصلاح و ابن البراج، و اختار العلامة في المختلف مذهب الشيخ المفيد، و كذلك ابن إدريس نظرا إلى أنه مشاهد، و الوزن فيه حال كونه على ظهور الغنم غير معتبر، و إلا لما جاز بيع الثمر على رءوس الأشجار، و ان كانت موزونة أو مكيلة بعد القطع، و صرح المحقق في الشرائع بالمنع و ان ضم اليه غيره، و حينئذ ففي المسألة أقوال ثلاثة و قد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة أيضا في الموضع الثاني عشر من المسألة المتقدم ذكرها قريبا.
السابعة [في بيع ما في بطون الأنعام]
قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع ما في بطون الانعام و الأغنام و غيرهما من الحيوان، فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئا آخر، فان لم يكن ما في البطون حاصلا كان الثمن في مقابل الآخر، و تبعه ابن البراج و ابن حمزة، و قال ابن إدريس: لا يجوز بيع ما في بطون الانعام و الأغنام من الحيوان، فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئا آخر ليسلم من الغرر، و ان لم يكن ما في البطون حاصلا كان الثمن في الأخر على ما روى في الاخبار من طريق الآحاد، و الأولى عندي ترك العمل بذلك أجمع لأنه غرر و جزاف منهي عنهما، و قد روى أن من اشترى أصواف الغنم مع ما في بطونها في عقد واحد كان البيع صحيحا ماضيا، و الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، لأنها زيادة غرر إلى