responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 51

عن أبى عبد الله (عليه السلام)، في حديث قد تقدم قال: «و يأخذون دون شرطهم و لا يأخذون فوق شرطهم،».

و رواه الشيخ في الصحيح أيضا عن سليمان بن خالد [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله، و يمكن الاستدلال بهذا الخبر لما نقل آنفا عن ابن الجنيد من عدم وجوب أخذ ما زاد على الوصف، و المراد أنه لا يجب عليهم قبول ما زاد على الوصف، و لا ينافيه ما تقدم في صحيحة الحلبي من نفى البأس مع طيبة النفس منهما إذا كان فوقه، لان الكلام كما عرفت في وجوب الأخذ عليه لا في الجواز، بل هذه الرواية أيضا ظاهرة فيما ذكره ابن الجنيد حيث شرط فيها أخذ ما فوق الشرط بطيبة نفسي الآخذ، فلا يجبر عليه، كما هو ظاهر كلامهم من وجوب القبول.

و بالجملة فإن الظاهر هو قوة ما ذهب اليه ابن الجنيد لما عرفت من ضعف التعليل الذي ذكره في المسالك، مع اعتضاد قول ابن الجنيد بظاهر الصحيحة المذكورة، و لو دفع اليه ما هو على الصفة المشروطة وجب القبول أو الإبراء من حقه، و لو امتنع من الأمرين جبره الحاكم، و الا قبضه له إذا سأل المسلم اليه ذلك، و الظاهر انه يبرئ لو عزله له، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في المسألة الثالثة [2] من المطلب الأول في النقد و النسيئة من الفصل الرابع في أحكام العقود و متى قبضه برئت ذمة المسلم إليه.

المسألة الرابعة لو وجد في المبيع أو الثمن عيب بعد القبض

فهنا مقامان

الأول- لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض

فإنه يتخير بين الرضاء به مجانا و بين رده، فيرجع الحق إلى ذمة المسلم اليه، بمعنى أن المدفوع لا يتعين بمجرد الدفع، و ان كان من الجنس و على الوصف، للعيب المذكور، لأنه إنما أسلفه في صحيح، و لا أرش هنا، لانه لم يتعين الحق حتى يجب قبوله و يجبر بالأرش، بل الحق في الذمة أمر كلي، و دفع هذا المعيب عنه بعد ظهور العيب يكون ملكا متزلزلا يتخير فيه بين الرضاء به


[1] التهذيب ج 7 ص 32-.

[2] ح 19 ص 131.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست