responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 46

و يؤيده الأخبار المتقدمة الدالة على القول المشهور، و هو بيعه على من هو عليه، و أخذ قيمته يومئذ، الا ان موثقة ابن بكير المذكورة ظاهرة الدلالة على القول المشهور هنا، و المسألة لا تخلو عن شوب الاشكال، قالوا: لو كان العارض الموجب لتأخر التسليم من جهة المشترى مع بذل البائع، فإنه لا فسخ لاستناد الفوات الى تقصير، قالوا: و الخيار ليس على الفور، و حينئذ لا يسقط بالتأخير بل قيل انه لو صرح بالإمهال لم يسقط و توقف في الدروس.

و لو قبض البعض قالوا: تخير بين الصبر به و بين فسخ العقد من أصله لتبعيض الصفقة التي هي عيب عندهم، و ان لم نقف لها على دليل إذ المسلم فيه انما هو المجموع، و قد تعذر، فتبعيضه ضرر عليه، و بين الفسخ في المختلف خاصة لأنه الذي تعذر فله الرجوع الى ثمنه، لان الصبر ضرر لا يلتزم به، و يدل على هذا الوجه الثالث- من الاخبار المتقدمة- الخبر الرابع، و الخبر العاشر، و الحادي عشر و السابع عشر.

الثاني [بيع السلف على من هو عليه، أو على غيره قبل حلوله]

قد عرفت في صدر المسألة أن من جملة صورها بيع السلف على من هو عليه، أو على غيره قبل حلوله، يعنى حال كونه دينا و انه لا خلاف بينهم في عدم الجواز، لعدم استحقاقه له يومئذ، و ظاهرهم أن ذلك أعم من أن يبيعه حالا أو مؤجلا للعلة المذكورة، و ظاهر المحقق المتقدم ذكره ثمة أن دليلهم الإجماع، مع أنه في المسالك نقل عن العلامة في التذكرة القول بالجواز، و اليه يميل ايضا كلامه في المسالك مستندا إلى أنه حق مالي إلى آخر ما يعتبر في البيع فينبغي أن يصح بيعه على حالته التي هو عليها، و ان لم يجز المطالبة قبل الأجل. ثم اعترض على نفسه بأنه ربما أشكل بعدم إمكان قبضه الذي هو شرط في الصحة، ثم أجاب بمنع اشتراط إمكان القبض حين العقد، بل إمكانه مطلقا و يمكن تحققه بعد الحلول، كما لو باعه عينا غائبة منقولة لا يمكن قبضها الا بعد مضى زمان يمكن فيه الوصول إليها.

أقول و الاشكال المذكور انما يتوجه فيما إذا كان البيع على غير من عليه الحق،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست