responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 411

و ماء و نحوها، و هو غير بعيد لاستلزام الأمر بالتكفين لهذا الأشياء فإن قوله (عليه السلام) في بعض تلك الاخبار «يكفن بقدر ما ترك» أمر بالتكفين و هو أمر يلازمه.

الرابعة [ظهور غريم بعد القسمة]

قالوا: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم بعد القسمة نقضها و قسمت على الجميع و هذا الكلام غير خال من الإجمال، و تفصيل الكلام في ذلك أن يقال: أن هذا الغريم الظاهر بعد القسمة اما أن يطالب بعين من مال المفلس بأن يكون قد باعه مبيعا و عينه قائمة في أموال المفلس، فان له ان يرجع في تلك العين كما تقدم تحقيقه أو يطالب بدين في الذمة و على تقدير الأول فاما أن يكون تلك العين قد صارت بالقسمة في حصة بعض الغرماء، أو صارت الغرماء جميعا بالسوية فهي في أيديهم جميعا أو في يد أجنبي بأن يكون قد باعها الحاكم و قسم قيمتها على الغرماء فههنا صور أربع: ففي صورتي ما إذا كان الطلب عينا و اختص بها بعض الغرماء، أو باعها الحاكم لا سبيل الا بنقض القسمة، لأن العين إذا انتزعت من أحدهما و ردت إلى البائع بقي الآخر بغير حق، و حينئذ فلا بد من نقض القسمة.

و اما في صورتي ما إذا كان الطلب دينا أو عينا و لكنها في يد جميع الغرماء بالسوية، فقولان: أحدهما نقض القسمة كالأول، لتبين فسادها من حيث ان جميع الغرماء يستوون في المال، و قد وقعت القسمة بغير رضا البعض فيكون كما لو اقتسم الشركاء فظهر لهم شريك آخر.

و ثانيهما- انها لا ينقض بل يرجع الغريم على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب، لان كل واحد منهم قد ملك ما هو قدر نصيبه بالإقباض الصادر من أهله في محله، فلا يجوز النقض لأنه يقتضي إبطال الملك الثابت، أما الحصة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الآخر فإنها عين مملوكة له فتستعاد، و المسألة من أصلها لخلوها عن النص محل اشكال.

و الظاهر ان بناء الإطلاق الذي قدمنا نقله عنهم في صدر المسألة على اختيار القول الأول من هذين القولين فإنه يأتي على ذلك نقض القسمة في الصور الأربع كملا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست