responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 404

عين ماله، ثم انه لم تزد العين بهذه الصفات فإنه لا شيء للمفلس، سواء غرم عليه أم لا، و ان نقصت فلا شيء للبائع على المفلس لو اختار أخذ العين، و ان زادت القيمة بذلك صار المفلس شريكا بنسبة ذلك، فتباع العين و يكون للمفلس بنسبة ما زاد، فلو كان قيمة العين حال كون الثوب خاما أو بغير صبغ مأة، و مع أحدهما مأة و عشرين، كان للمفلس سدس الثمن الذي يباع به الثوب، أو أنه ينظر إلى أجرة النسج و الصبغ و القصارة، فتؤخذ من البائع، و الأوفق بقواعدهم هو الأول، و هذا أحد القولين في المسألة و قيل: انه تسلم العين إلى البائع مجانا إلحاقا لهذه الزيادة المتصلة كالسمن و نحوه، بناء على ان حكم المتصلة ذلك، و قد عرفت الخلاف ثمة، و أن الأقرب ذلك، و من حكم في تلك المسألة بأن الزيادة للمشتري يحكم هنا بطريق أولى، و من حكم ثمة بكونها للبائع فإنه يمكن أن يحكم هنا بكونها للمشتري، لكون هذه الزيادة هنا مستندة اليه اما بفعله أو بالاستيجار عليها، و دفع الأجرة بخلاف السمن و الكبر و نحوهما، فإنه من فعل الله سبحانه، و ان كان ربما استند الى فعل المكلف من إعطاء العلف و السقي، الا أنه ربما تخلف السمن عنهما في بعض الموارد و ربما حصل بدونهما في بعض، و على تقدير استناده إليهما فالفاعل هو الله عز و جل، بخلاف طحن الحنطة و خبز الدقيق و نحوهما، قال في المسالك: و الأقوى في الموضعين ان الزيادة للمفلس و حينئذ فالمعتبر بالقيمة مع الزيادة حين الرجوع، انتهى.

أقول: قد أشرنا سابقا إلى أنه لم يظهر له في تلك المسألة ترجيح شيء من الأقوال، و يظهر منه هنا ترجيح القول الثاني من الأقوال الثلاثة المتقدمة ثمة، فإن مراده بالموضعين هنا الزيادة المستندة إلى فعل الله تعالى كما في تلك المسألة السابقة، و الزيادة المستندة إلى المفلس كما في هذه المسألة.

الخامس [حكم ما لو باعه نخلا حائلا فأطلع فأخذه البائع قبل تأبيره]

- قالوا: لو باعه نخلا حائلا فأطلع بعد البيع فأخذ البائع النخل قبل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست