responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 397

أو وهبها أو وقفها.

و بالجملة إذا تصرف فيها تصرفا يدل على الفسخ كوطئ الجارية المبيعة على الأقوى، صونا للمسلم عن فاسد التصرفات.

أقول: المفهوم من الاخبار أن الفسخ لا يتوقف على صيغة، و انما هو عبارة عن تراضى الطرفين على نقض البيع الأول، و قد تقدم في بحث خيار الشرط [1] الإشارة الى ذلك، فإن غاية ما دلت عليه تلك الاخبار هو انه برد مثل الثمن في المدة المضروبة يحصل الفسخ و يبطل البيع الأول، و أما هنا فإنه لما كان المفلس يجب قسمة أمواله على الغرماء و هذا المتاع من جملتها، فيخص به الحاكم صاحبه، و يصير ذلك فسخا للبيع الأول، و ان لم يحصل الرضا من المالك، لان جميع هذه التصرفات و قسمة أمواله قهرية غير متوقفة على رضاه.

الرابع

- ما تقدم من القول المشهور و هو الرجوع الى العين مشروط عندهم بشروط ثلاثة: أحدها تعذر استيفاء تمام ثمن العين الذي في ذمة المفلس الا من العين. فلو كان في ماله وفاء مع كونه مفلسا بأن نمى المال بعده، أو وجد مال آخر، أو حصلت الزيادة يسبب ارتفاع القيمة السوقية و صارت القيمة أعلى من وقت الحجر، فلا رجوع له الى العين، إذ سبب الرجوع انما هو تعذر الثمن، و الفرض أنه ممكن بناء على ما ذكرناه.

و ثانيها كونه مفلسا محجورا عليه لفلسه، فلو كان المفلس غير محجور عليه لفلسه، فان الحكم فيه كما في غيره من أصحاب الديون، فان كان قادرا على الأداء و امتنع حبسه الحاكم حتى يوفي، أو يبيع ماله و يوفى عنه، و مع تعذر الحكم يمكن الأخذ منه مقاصة، و ان لم يكن قادرا فالأشهر الأظهر الصبر عليه، و قد تقدمت الأخبار المتعلقة بذلك في صدر هذا المطلب و ثالثها- كون المال حالا حين الحجر، فلو كان مؤجلا يومئذ فلا رجوع


[1] ج 19 ص 35.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست