responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 396

من حصول الحجر، مع ان إطلاق النصوص المذكورة يدفعه، و حينئذ فتكلف الجواب بالنسبة إلى الميت خاصة لا وجه له.

الثاني

- لا يخفى أن ما ذكروه من الخيار في صورة جواز أخذ العين في الحي أو الميت و انه يتخير بين أخذ العين أو الضرب مع الغرماء لا أعرف له دليلا واضحا، فان الروايات انما اشتملت على أخذ العين، و ظاهرها ان ذلك هو مقتضى الحكم شرعا، و اما ان ذلك محمول على الرخصة ان اختاره، و إلا فسبيله سبيل الغرماء كما هو ظاهر كلامهم، فلا إشارة في الأخبار المذكورة إليه، فضلا عن الدلالة عليه، و لربما لم يرض الغرماء بذلك، و ظاهرهم انه يشاركهم لو أراد رضوا أم لم يرضوا [1] و هو مشكل لعدم ظهور الدلالة عليه من هذه الاخبار، بل ظاهرها كما عرفت انما هو اختصاصه بمتاعه.

و بالجملة فإن الأصل عدم المشاركة لهم. و إثباتها يحتاج الى الدليل، و ظاهرها ايضا اختصاصه بعين ماله، فلا يشاركه الغرماء فيها، و هو أعم من ان يقتصر على أخذ العين أو يشاركهم و تضرب معهم فيشاركونه في تلك العين كما شاركهم في غيرها، فان نفى المحاصة في الروايتين أعم من الأمرين المذكورين.

الثالث

- قيل: الظاهر أن المراد برجوع صاحب العين إليها هو فسخ العقد الذي كان موجبا لملكية المفلس، و قال في التذكرة: الفسخ قد يكون بالقول مثل فسخت البيع و نقضته و رفعته، و قد يكون بالفعل كما لو باع صاحب السلعة سلعته،


[1] قال المحقق الأردبيلي (قدس سره): و الظاهر أن رجوعه على سبيل الجواز فله أن يترك، و يشارك الغرماء رضوا أم لا، ثم ان بعد نقل صحيحة أبي ولاد و الكلام فيها قال: و هي تدل على أن أخذ العين جائز لا واجب متعين. انتهى.

و أنت خبير بأن ظاهر الخبر ان لم يدل على ما قلناه، فلا يدل على ما ذكره، لانه لما سأله السائل إله أن يأخذ إذا تحقق كون ذلك ماله؟ أجاب (عليه السلام) «بأنه ان تحقق ذلك، فليأخذ بالشرط المذكور» و ظاهر الأمر هو تعين الأخذ و وجوبه، لا جوازه، كما ادعاه- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست