responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 391

الأمر إلى الحاكم، فإنه لا ثمرة لهذا الخلاف، و أن الواجب هو قسمه كل ما كان له من مال يومئذ على الغرماء.

و

رابعها [عدم صيرورة الديون المؤجلة حالا بالحجر]

- المشهور انه لا تحل الديون المؤجلة عليه بالحجر، و انما تحل بالموت كما تقدم في كتاب الدين، و نقل عن ابن الجنيد أنها تحل، و كذا المشهور أنه لا يحل بالحجر الدين المؤجل الذي له على غيره، و عن ابن الجنيد أنه يحل أيضا، و رد بالأصل، لأن الأصل بقاء ما كان عليه، حتى يقوم دليل على خلافه.

احتج ابن الجنيد للقول الأول بالقياس على الميت، و رد ببطلان القياس، سيما مع وجود الفارق بتحقق الضرر على الورثة ان منعوا من التصرف في التركة إلى حلوله، و صاحب الدين ان لم يمنعوا بخلاف المفلس.

قيل: و لا فرق في دين الميت بين مال السلم و الجناية المؤجلة و غيرهما على الأقوى، لعموم النص.

و وجه احتمال خروجها أن الأجل في السلم جزء من العوض، فلو حل مال السلم لزم نقصان العوض، و أجل الجناية بتعيين الشارع، فبدونه لا يكون له تلك الدية، و عموم النص يدفع ذلك، و يسقط ما ادعى تأثيره، لأنهما فردان من افراد الديون فيتناولهما كغيرهما انتهى.

و أما ما ذكره ابن الجنيد من القول الثاني فإنه احتج أيضا بالقياس على الميت، و رد بمنع ذلك في الميت أيضا، و فيه أن رواية أبي بصير قد دلت على ذلك في الميت كما تقدم في كتاب الدين، و به قال الشيخ و جماعة، الا أن الأصحاب ردوا الرواية بضعف السند، و قد تقدم الكلام في ذلك في الكتاب المذكور.

و كيف كان فإنه و ان ثبت ذلك في الميت الا ان حمل الحجر عليه قياس لا يوافق أصول المذهب، و لكنه لما كان يذهب الى العمل بالقياس كالعامة قال به هنا، و العجب من أصحابنا كيف يعتمدون أقواله و ينقلونها مع ارتكابه هذا المرتكب الفاحش الموجب لفسق فاعله.

و

خامسها [لو أقرض مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء]

- قالوا: لو أقرض إنسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست