responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 378

الوصايا كما أمر.

و الظاهر أن الاحتياط في المقام أن يضم الحاكم اليه عدلا يكون ناظرا عليه في تنفيذ الوصايا، و يستفاد من الخبرين الأولين الاذن لعدول المؤمنين في تولى بعض الأمور الحسبية المنوطة بالحاكم الشرعي، و به صرح الأصحاب أيضا.

الخامسة [حكم السفيه في العبادات البدنية و المالية الواجبة]

- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب ان السفيه حكمه في العبادات البدنية و المالية الواجبة حكم الرشيد في وجوب الإتيان بهما، الا أنه لا يمكن من من صرف المال، و على هذا فمتى كان الحج عليه واجبا فليس للولي منعه، بل يجب عليه المبادرة اليه، و على الولي تولى الإنفاق عليه بنفسه أو وكيله، سواء زادت نفقته سفرا على نفقة الحضر أم لا، و لا فرق في ذلك بين حجة الإسلام أو حج النذر إذا كان النذر سابقا على الحجر.

و أما لو أراد الحج ندبا فإنهم اشترطوا فيه أن لا يزيد نفقته سفرا عن نفقته حضرا لعدم الضرر.

و لا أعرف لهذا الشرط وجها إذا كان الولي هو أو وكيله المتولي الإنفاق عليه، و الضرر انما يتطرق بتمكينه من النفقة على نفسه، على انه من الظاهر البين أن نفقة السفر يزيد على نفقة الحضر غالبا، لما يحتاج اليه من الدواب، و الغرم كما هو المشاهد المعلوم في جميع الأزمان، و حينئذ فكيف يمنع من هذا الثواب العظيم المرتب على الحج، و هو مكلف عاقل لا مانع سوى السفه الذي هو عبارة عن صرف المال في غير محله، و هو هنا مندفع بتولي الولي أو وكيله لذلك، و المسألة المذكورة غير منصوصة كما اعترف به في المسالك، ليجب الوقوف فيها على ما ذكروه، و العجب انهم قالوا: كما تقدم نقله عنهم أنه يجوز للإنسان أنه يتصدق بجميع أمواله، و ينفقها في الخيرات و الطاعات و لا يكون ذلك سفها مع ما فيه من الضرر العظيم، و يمنعون هنا من زيادة نفقة السفر، لكون ذلك ضررا.

و الى ما ذكرناه يميل كلام المحقق الأردبيلي أيضا كما أشار إليه بقوله:

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست