responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 375

قال: في المفاتيح و ان طرأ الوصفان بعد البلوغ و الرشد ففي ثبوت ولايتهما قولان: و بذلك صرح في الكفاية أيضا.

أقول: و المسألة خالية من النص الظاهر، الا أن الأقرب بالنظر الى ما ذكروه من التعليلات هو القول المشهور، لانه بعد زوال الولاية بالبلوغ و الرشد فرجوعها يحتاج الى دليل.

و غاية ما يفهم من الآيات و الاخبار هو ثبوت الولاية على الصغير، و من اتصل جنونه أو سفهه بالصغر، و أما من تجدد له بعد البلوغ فلا دليل عليه، و ولاية الحاكم ثابتة على الإطلاق، و المراد به الامام (عليه السلام) أو نائبه الخاص، أو العام و هو الفقيه الجامع للشرائط، فيدخل هذا الفرد تحت ذلك [1].

الثالث [لو تعارض عقد الأب و الجد]

- قد عرفت في صدر المسألة أن الولاية في مال الصغير و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب و الجد و ان علا بلا خلاف و لا اشكال، و انما الإشكال فيما لو تعارض عقد الأب و الجد، بأن أوقعاه دفعة، فهل يقع باطلا لاستحالة الترجيح أو تقدم عقد الجد، أو عقد الأب؟ أوجه: و الكلام في ولاية المال، أما النكاح فسيأتي الكلام في بابه إنشاء الله تعالى، و نقل عن التذكرة في هذا الباب: القول بتقديم عقد الجد، و في باب الوصايا من الكتاب المذكور قال: ان ولاية الأب مقدمة على ولاية الجد، و ولاية الجد مقدمة على ولاية الوصي للأب.

و بذلك صرح في المسالك أيضا في كتاب الوصايا فقال: الأمور المفتقرة إلى الولاية، اما أن تكون أطفالا، أو وصايا، أو حقوقا، أو ديونا، فان كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه، ثم لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية الأقرب


[1] فقال: لو طرء الجنون بعد البلوغ و الرشد ففي ثبوت الولاية لهما أو للحاكم قولان: و قال في السفه بعد ذكر حكم السفه المتصل بالبلوغ و الخلاف فيه: أما الطاري بعد البلوغ و الرشد المشهور انها للحاكم- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست