responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 374

عن المسالك- من أن المشهور ان الولاية للحاكم على السفيه مطلقا، اتصل سفهه بالبلوغ، أو تجدد بعده بل صرح بذلك هو نفسه في الباب الخامس في التصرف بالنيابة فقال بعد أن صرح بأن ولاية الصبي و المجنون للأب و الجد: ما لفظه قيل: و كذا حكم الولاية في مال من بلغ سفيها استصحابا لولاية الأب و الجد، أما من تجدد سفهه بعد أن بلغ رشيدا و المفلس فولايتهما للحاكم لا غير، و قيل: بل الولاية في السفيه مطلقا للحاكم لا غير، كالمفلس، و هو أشهر انتهى.

نعم المفهوم من كلام بعض الأصحاب في كتاب النكاح أن هذا الإجماع انما هو في المجنون خاصة، بمعنى انه ان بلغ مجنونا فان ولايته للأب و الجد بلا خلاف.

و به يظهر ان الظاهر ان لفظ السفيه هنا في العبارة المتقدمة وقع سهوا من قلمه، و أما حمل ذلك على النكاح بالخصوص- دون المال كما ربما يتوهم من ذكر ذلك في باب النكاح- فيرده ما يفهم من المسالك من أنه لا فرق في هذا الخلاف بين المال و النكاح [1].

الثاني- لو بلغ عاقلا ثم تجدد سفهه

فقد تقدم أن الولاية فيه للحاكم، و هو المشهور، و قيل: يعود ولاية الأب و الجد بعد زوالهما، قال: و كذا في الجنون لو طرء بعد البلوغ و الرشد.


[1] حيث قال بعد قول المصنف ولايته يعنى الحاكم على من بلغ غير رشيد أو تجدد فساد عقله: ما لفظه و أما من بلغ غير رشيد فإطلاق الولاية فيه للحاكم مشكل، لأن ولاية الأب و الجد مع وجودهما متحققة قبل البلوغ، و لا مانع من استصحابها، و الظاهر ان مراد المصنف ثبوتها للحاكم مطلقا، و ان ولاية الأب و الجد مخصوصة بالصغير، و قد تقدم في باب الحجر مثله في ولاية المال، و المتجه التصفية بينهما في التفصيل باتصال السفه و تجدده، فيكون الولاية في الأول للأب و الجد، و في الثاني للحاكم مطلقا- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست