نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 373
الى آخره.
و هو ظاهر في استمرار ولاية الأب و الجد على من بلغ سفيها، مع أن مذهبه كما قدمنا نقله عنه، توقف الحجر و زواله على حكم الحاكم، و ما ذاك الا من حيث تخصيصهم القول بالتوقف على حكم الحاكم بصورة تجدد السفه بعد البلوغ، و أنه لا نزاع في عدم توقف حجر السفيه على حكم الحاكم، إذا كان السفه متصلا بالبلوغ، و حينئذ فتفريع ولاية الحاكم في صورة اتصال السفه بالبلوغ على القول بتوقف الحجر و زواله على حكم الحاكم كما ذكره لا وجه له، مع أن ظاهر الآية و الاخبار التي قدمناها انما هو استمرار ولاية الأب و الجد الثابتة قبل البلوغ في صورة اتصال السفه بالبلوغ، كقوله
في رواية هشام بن سالم [1]«و ان احتلم و لم يونس منه رشد أو كان ضعيفا، أو سفيها فلممسك عنه وليه».
و هو الظاهر من قوله سبحانه «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» فإن مفهومه أنه مع عدم إيناس الرشد ان كان سفيها أو مجنونا لا يدفع اليه، و الخطاب للأولياء حال الصغر، و هم الأب و الجد و من تفرع عليهما، بغير خلاف الا مع عدم الجميع [2].
و بذلك يظهر لك ضعف القول المذكور. و ان كان هو المشهور.
بقي الكلام هنا في مواضع
الأول [الولاية في نكاح السفيه]
- قال في المفاتيح في باب النكاح:
تثبت الولاية في النكاح للأب و الجد و ان علا على الصغير، للنصوص المستفيضة و على السفيه و المجنون ذكورا كانوا أو اناثا مع اتصال السفه و الجنون بالصغر بلا خلاف.
و فيه أن دعوى عدم الخلاف- هنا بالنسبة إلى السفيه- يدفعه ما قدمنا نقله-