responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 359

و كذا لو وهب أو تصدق أو أقر بمال، و الضابط هو منعه من جميع لتصرفات المالية، و يصح طلاقه و خلعه و ظهاره، و إقراره بالنسب و ما يوجب القصاص، لانه ليس في شيء من هذه ما يوجب تضييع المال الذي فسر به السفه.

نعم في الإقرار بالنسب اشكال باعتبار أنه قد يوجب النفقة، فيرجع الى الإقرار بالمال، و لا يبعد أن يقال انه لما كان الإقرار بالنسب على هذا التقدير يوجب شيئين أحدهما إلحاق النسب، و هو ليس بمالي، فلا مانع من الحكم به.

و ثانيهما- الإنفاق، و هو مالي مثله ثبت بإقراره، فيحكم بالأول، دون الثاني، و حينئذ يجب ان ينفق على من استلحقه من بيت المال، لانه معد لمصالح المسلمين و نقل عن الشهيد قول بأنه ينفق عليه من ماله، لانه فرع على ثبوت النسب، و لأن في الإنفاق عليه من بيت المال إضرارا بالمسلمين، فكما يمنع من الإضرار بماله، فكذا يمنع من الإضرار بمال غيره.

و رد بأن إقراره انما ينفذ فيما لا يتعلق بالمال كما تقدم، و بيت المال معد لمصالح المسلمين، فكيف يقال: ان ذلك مضربهم، و إلا لأدى ذلك الى كل ما يؤخذ منه جزاء، و لانه لو قبل إقراره في النفقة لأمكن أن يفعل ذلك وسيلة إلى تضييع ماله، لان ذلك من مقتضيات السفه، و ينبغي أن يعلم أنه في صورة الخلع لا يسلم اليه مال الخلع، لانه تصرف مالي و هو ممنوع منه.

و أما توكله لغيره في البيع مثلا فهو صحيح للأصل، و عموم أدلة جواز التوكل، و صدق البيع في محله عن اهله، و منعه من التصرف في ماله- لاحتمال إضاعة المال- لا يستلزم منعه من مال غيره إذا كان باذن صاحبه، و يمكن أن يكون اجازة الولي أيضا كافية على تقدير القول بصحة العقد الفضولي، و الا فلا.

الثانية [اعتبار حكم الحاكم في ثبوت السفه و زواله]

- هل يثبت الحجر على السفيه بمجرد ظهور السفه، أم يتوقف على حكم الحاكم؟ و هل يزول بزوال سفهه، أم يتوقف على حكم الحاكم؟ أقوال: و وجه علل التوقف على حكم الحاكم في الموضعين، أن الحجر حكم شرعي لا يثبت و لا يزول الا بدليل شرعي، و أن السفه أمر خفي، و الانظار فيه يختلف، فناسب كونه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست