responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 358

و في الحسن عن ابن أبى عمير عن هشام بن المثنى [1] قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل [2] «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» فقال كان فلان بن فلان الأنصاري سماه و كان له حرث و كان إذا أخذ يتصدق به، و يبقى هو و عياله بغير شيء فجعل الله ذلك سرفا».

و مما يدل أيضا على ذلك بأوضح دلالة الحديث المروي

عن الصادق (عليه السلام) في الكافي [3] في باب دخول الصوفية على أبى عبد الله (عليه السلام) «و إنكاره عليهم فيما يأمرون به الناس من خروج الإنسان من ماله بالصدقة على الفقراء و المساكين».

الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع البصير و لا ينبئك مثل خبير هذا.

و أما ما استندوا إليه في هذا المقام فبعضه قابل للحمل على عدم التصدق بجميع المال، و أصرح ما يدعونه تصدق أمير المؤمنين (عليه السلام) بالأرغفة و الجواب عنه الاختصاص بهم (صلوات الله عليهم) إذا شاؤا جمعا بين الاخبار، على

أن المروي [4] عن الحسن (عليه السلام): انما هو قاسم ربه ماله حتى النعل،.

لا أنه خرج منه كملا، كما ادعاه في المسالك.

و القول بما ذكروه على إطلاقه مستلزم لطرح هذه الاخبار التي ذكرناها و نحوها مع صحتها و صراحتها و تعددها مع اعتضادها بالآيات المذكورة و هو مما لا يلتزمه محصل كما لا يخفى.

المطلب الثاني في الأحكام

و فيه مسائل

الاولى [عدم ضمان السفيه لو باع حال السفه]

- الظاهر أنه لو باع السفيه في حال السفه لم يضمن بيعه،


[1] الكافي ج 4 ص 55.

[2] سورة الانعام الآية- 141.

[3] الكافي ج 5 ص 65.

[4] الوسائل الباب- 54 من أبواب الصدقة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست