responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 355

الأصحاب- في منعه من التبرعات المنجزة الزائدة على الثلث- على قولين مشهورين، و كل منهما معتضدة بجملة من الاخبار، و الذي يقرب عندي من الاخبار المشار إليها هو عدم المنع، و أن مخرج الوصية على الوجه المذكور من الأصل دون الثلث، كما هو القول الأخر، و المراد بالمنجزة يعنى المعجلة في حال الحياة كالهبة و العتق و الصدقة و نحو ذلك.

[الموضع] الخامس: الفلس

- و سيأتي الكلام فيه مستوفى إنشاء الله- تعالى- في المطلب الثالث.

[الموضع] السادس: السفه

- و هو مقابل الرشد، و لما كان الرشد كما عرفت سابقا عبارة عن الملكة التي تترتب عليها تلك الأمور، من إصلاح المال، و عدم إفساده، و عدم صرفه في غير الوجوه اللائقة، فالسفه حينئذ عبارة عن الملكة التي تترتب عليها أضداد تلك الأمور، فلا يقدح الغلط في بعض الأحيان، و الانخداع نادرا لوقوع ذلك من كثير من المتصفين بالرشد.

و من السفه على ما ذكروه الإنفاق في المحرمات، و صرف المال في الأطعمة النفيسة التي لا يليق بحاله، و مثله اللباس الفاخر و نحوه و أما صرفه في وجوه الخيرات كالصدقات و بناء المساجد و القناطر و المدارس و اقراء الضيوف و نحو ذلك، فان كان لائقا بحاله لم يكن سفيها قطعا، فان زاد على ذلك فالمشهور على ما نقله في المسالك انه كذلك، استنادا إلى أنه لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف.

و نقل عن العلامة في التذكرة أن ما زاد منه على ما يليق به تبذير، لأنه إتلاف في المال، و قال الله تعالى [1] «وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ» قال: و هو مطلق فيتناول محل النزاع و ظاهر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد الميل الى القول الأول مستندا


[1] سورة الإسراء الآية- 29.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست