نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 351
و لا خلاف في جواز تصرف المرأة في مالها بعد البلوغ، و ما ورد في بعض الاخبار الصحيحة «من توقف عتقها على اذن زوجها، و كذا تصرفها في مالها» فقد حمله بعض الأصحاب على تأكد استحباب استيذانه.
المقام الثالث [عدم ارتفاع حجر الصغير إلا مع الرشد]
كما أن الحجر لا يرتفع عن الصغير الا بالبلوغ كذلك يعتبر معه الرشد أيضا، فلا يرتفع عنه الحجر الا بالبلوغ و الرشد، و يدل عليه قوله عز و جل [1]«فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» قال في المسالك: الحق أن الرشد ملكة نفسانية يقتضي إصلاح المال، و تمنع من إفساده و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.
أقول: مرجعه إلى أنه يعتبر فيه أمور ثلاثة: أحدها أن يكون مصلحا لماله على الوجه اللائق بحاله، و ثانيها- كونه غير مفسد له بالتضييع، و ثالثها- أن لا يصرفه في المصارف الغير اللائقة بحاله، و لا يخفى ما بين هذه الأمور من التلازم.
و بالجملة فالظاهر أنه لا بد أن يكون هذه الأمور عن ملكة يقتدر بها عليها من حفظه، و صرفه في الأغراض الصحيحة، فلا يكفى ذلك مرة أو مرات من غير أن يكون ذلك على جهة الملكة، بل يكون من عقله و معرفته أن لا يضيع المال، و لو بتحمل الغبن الفاحش في المعاملات، و الصرف في المحرمات، و التبذير و الإسراف، فإنه مناف للرشد بغير خلاف.
و انما الخلاف في اشتراط العدالة في الرشد، فالمشهور العدم، و ذهب الشيخ (رحمه الله) الى اعتبارها، و هو مذهب جماعة من العامة منهم الشافعي، و احتج الشيخ و من قال بهذا القول بقوله عز و جل [2]«وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» و ما روى
عن ابن عباس في قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً»هو أن يبلغ ذا وقار و حلم و عقل».