responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 35

المترددين انتهى.

أقول و التحقيق أن ما ذكروه من هذه التعليلات فيما عدا القول الأول غاية ما تفيده الأولوية دون الوجوب كما يدعونه، فإن الأحكام الشرعية من الوجوب و التحريم و نحوهما لا تثبت بمثل هذه التخريجات، بل لا بد فيها من التعليل الشرعي الواضح من آية أو رواية، و الا كان قولا على الله بغير علم، و قد استفاضت الآيات و الروايات بالمنع منه و الزجر عنه، و التحقيق عندي في هذا المقام هو ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سره) و ان كان قد هجس بفكري قبل الوقوف على كلامه (قدس سره) حيث قال بعد قول المصنف «و ليس ذكر موضع التسليم شرطا» ما صورته:

دليل عدم الاشتراط هو عموم أدلة جواز هذا البيع و خصوصها مع خلوها عن سبب اشتراط ذكر موضع التسليم مع عدم المانع، و الجهالة و احتمال النزاع و اختلاف الأغراض يندفع بانصرافه الى موضع يقتضيه العرف، كما في سائر البيوع و العقود خصوصا النسيئة.

نعم الأحوط ذلك خصوصا مع وقوعه في موضع يعلمان مفارقته قبل حلول الأجل، أو يحتاج نقله إلى مؤنة و لم تكن عادة، فإن كان مقتضى العادة و القرينة شيئا و الا انصرف الى موضع الحلول، لان مقتضى العقد وجوب تسليم المبيع عند الحلول في أي مكان كان مع وجود المسلم فيه عادة، و عدم قرينة إرادة خلافه، و لكن ظاهر كلام الأصحاب أن موضع التسليم موضع العقد، فان كان لهم دليل من الإجماع و الا فالظاهر ما مر لما مر. انتهى و هو جيد نفيس.

المسألة الثانية لو أراد بيع ما أسلف فيه

فهنا صور، احديها بيعه قبل حلول الأجل حالا، و الظاهر أنه لا خلاف في عدم الجواز لعدم استحقاقه له [1].


[1] أقول عبائر جملة الأصحاب حتى الأصحاب المتون انه لا يجوز بيعه قبل حلوله و هو أعم من أن يكون المبيع حالا أو مؤجلا، و الثمن ايضا حالا أو مؤجلا، و قال في المهذب: الدين المؤجل منع ابن إدريس من بيعه مطلقا و ادعى عليه الإجماع، و أجاز العلامة بيعه على من هو عليه، فيباع بالحال لا بالمؤجل انتهى. و تعليل المحقق المشار إليه في الأصل في الصورة الثانية بلزوم منع من الدين انما يتجه فيما إذا كان الثمن مؤجلا و اما لو كان نقدا فلا، و المدعى في كلامهم أعم من ذلك كما عرفت- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست