نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 330
و ثانيها سقوطها، و هو اختيار العلامة و جمع من الأصحاب، و عللوه بأن السبب في جواز الأخذ ليس هو الشراء وحده، بل هو مع الشركة، و قد زال أحد جزئي السبب فتزول، و لا يكفى وجودها حال الشراء، بل لا بد من وجودها حال الأخذ بالشفعة،
لقوله (عليه السلام)«لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم».
فلو أثبتنا له الشفعة بعد البيع، لاثبتناها لغير شريك مقاسم، و الجهل مع انتفاع السبب لا أثر له.
و ثالثها- التفصيل بالجهل بالشفعة حال البيع، و العلم، فتثبت في الأول دون الثاني، و هو منقول عن الشيخ (رحمه الله)، لان البيع بعد العلم يؤذن بالإعراض عنها، كما لو بارك، بخلاف ما إذا لم يعلم، فإنه معذور: و أجيب بأن الجهل لا أثر له إذا انتفى السبب، لان خطاب الوضع لا يتفاوت الأمر فيه بالعلم و الجهل.
أقول: و المسألة لعدم النص لا يخلو من توقف، الا أن الأظهر بحسب هذه التعليلات و قربها و بعدها من القواعد الشرعية هو القول الثاني من هذه الأقوال الثلاثة.
أما الأول- فقد علم جوابه من دليل القول الثاني، و يزيده تأكيدا أن ما استند اليه من الاستصحاب و هو الذي عبر عنه في المبسوط بالأصل، فقال: و الأصل بقاؤها مردود بما حققناه في مقدمات الكتاب في جلد كتاب الطهارة من عدم ثبوت حجية هذا الاستصحاب.
و اما الثالث- فلما سمعت من الجواب عن دليله، و الى ما ذكرناه من القول الثاني يميل كلامه في المسالك أيضا، حيث قال- بعد ذكر الأقوال الثلاثة على الترتيب الذي ذكرناه-: و القول الوسط لا يخلو من قوة انتهى و الله العالم.
الثالثة عشر [حكم ما لو عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره]
- لو عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده فباعه من غيره بذلك الثمن أو زائدا عليه، فهل يكون لصاحب الشفعة المطالبة بها أم لا؟ قولان: و بالثاني قال الشيخان و ابن حمزة، و بالأول قال ابن إدريس، و احتج الشيخان- على ما نقله في المختلف- بأن الشفعة تثبت في موضع الاتفاق على خلاف الأصل، لكونه أخذ ملك المشترى من غير رضاه، و يجبر على المعاوضة، لدخوله مع البائع في العقد الذي أساء فيه بإدخال الضرر على شريكه، و ترك الإحسان إليه
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 330