responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 328

الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره، و كان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع، لانه لا يجوز تبعيض الصفقة على المشترى، فالمستحق اما أن يأخذ الجميع أو يتركه.

قيل: و يحتمل هنا سقوط حق الآخر بعفو صاحبه و ان لم نقل بذلك في الشريكين، لان الوارث يقوم مقام المورث، فعفوه عن نصيبه كعفو المورث عن البعض، فيسقط الباقي.

و رد بأن الشركاء، في الإرث يصيرون بمنزلة الشركاء في أصل الشفعة، لأنها شفعة واحدة بين الشركاء سواء كان بالإرث أو بالشركة، و لا يسقط من البعض بعفو البعض، بخلاف عفو المورث عن بعض نصيبه، فان حقه في المجموع من حيث هو مجموع لا في الأبعاض، فعفوه عن بعض حقه كعفوه عن جميعه.

و ظاهر المحقق الأردبيلي «(قدس سره)» المناقشة في أصل هذا الحكم، حيث قال: و لو ترك بعضهم و عفى لم يسقط حق الباقين، بل لهم الأخذ، و لكن أخذ الجميع أو الترك، و ليس لهم أخذ حصتهم فقط، للزوم التشقيص و التبعيض الممنوع منه عندهم فتأمل، فإن الأصل و الاستصحاب يقتضي جواز أخذ الحصة فقط، و لعل عدم التبعيض مجمع عليه، و الا فالقول به متوجه انتهى.

و بالجملة فالمسألة لعدم النص الواضح في أصلها محل اشكال كما عرفت، و في فروعها أشكل و الله العالم.

الحادية عشر [حكم ما لو حمل النحل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير]

- لو حمل النحل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير قال الشيخ: الطلع للشفيع، لانه بحكم السعف، و لانه يتبع الأصل في البيع، فكذا هنا، لأن المقتضي للتبعية هناك ليس الا كونه جزءا من المسمى، و رده المتأخرون بأن هذا الحكم مختص بالبيع، وقوفا على مورد النص، فإلحاق غيره به قياس، و كونه بحكم السعف ممنوع، و كذا دعواه كونه جزءا من المسمى، و المقتضي في البيع انما هو النص.

و ظاهرهم أنه لا خلاف في أن الثمرة إذا ظهرت في ملك المشترى قبل الأخذ

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست