responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 322

من قبله [1] و أولى منه الحبس بظلم، لكن الظاهر أنه يشترط في هذين [2] عجزه عن الوكالة.

ثم انه ينبغي أن يعلم أن وجوب المبادرة على تقدير الفورية ليس المبادرة بكل وجه ممكن، بل المرجع فيه الى العادة و العرف، فيكفي مشيه إلى المشتري لأخذ الشفعة بالمعتاد و ان قدر على الزيادة، و انتظار الصبح لو علم ليلا، و لا يمنع من ذلك أيضا الصلاة إذا حضر وقتها، و كذا مقدماتها و متعلقاتها الواجبة و المندوبة.

و منها انتظار الجماعة، و انتظار زوال الحر و البرد المانعين، و الخروج من الحمام لو علم فيه بعد قضاء وطره، و تحرى الرفقة حيث يكون الطريق مخوفا و المشترى في غير البلد، و السلام على المشترى بعد الدخول عليه بل التحية المعتادة و نحو ذلك. هذا كله مع غيبة المشتري عنه في حال العلم، أما مع حضوره فلا يعد شيء من هذه عذرا، لان قوله أخذت بالشفعة لا ينافي شيئا من ذلك.

الثامنة [عدم سقوط الشفعة بتقابل المتبايعين]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)، من غير خلاف يعرف أنه لا تسقط الشفعة بتقابل المتبايعين [3]، لان استحقاق الشفعة قد حصل بالعقد، فحق الشفيع متقدم، نعم لو عفى الشفيع سقطت الشفعة من جهة الشراء، و هل يتجدد بالإقالة بناء على انها بيع مطلقا أو في حق الشفيع؟ الأشهر الأظهر العدم، لعدم كون الإقالة بيعا، و انما هي فسخ كما تقدم تحقيقه في بعض نكت الفصل الثاني عشر من كتاب البيع.

و لو قلنا بأنها بيع أخذ الشقص من البائع بعد الشفعة، ثم انه ان حصل التقايل


[1] و انما كان التقصير من قبله لانه يجب عليه دفعه الثمن ليخلص من الحبس المانع من تعجيل المطالبة. منه (رحمه الله).

[2] يعنى من الحبس بحق هو عاجز عنه منه (رحمه الله).

[3] بل الظاهر أنه لا خلاف فيه منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست