responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 319

فيها بغير رضا المشترى، فجبر وهن قهره بتسليم الثمن إليه أولا، بخلاف البيع، فان مبناه على الاختيار، فلم يكن أحد من المتبايعين أولى بالبدأة من الأخر.

قال شيخنا في المسالك و نعم ما قال: و هذه في الحقيقة علة مناسبة، لكن لا دلالة في التعويض عليها، و إثباتها بمجرد ذلك لا يخلو من اشكال.

نعم اعتبرها العامة في كتبهم و هي مناسبة على قواعدهم، و لو قيل هنا المعتبر التقابض كالبيع كان وجها انتهى.

و كيف كان فالظاهر أن الشفيع يملك الشقص بمجرد الشفعة، كما أن المشترى يملك المبيع بمجرد العقد، لكن هل يتم الملك بمجرد الأخذ القولي بدون تسليم الثمن، أم يتوقف على التقابض؟ قولان: و على الأول هل يكون دفع الثمن جزءا من السبب للملك؟ أم كاشفا عن حصول الملك بالأخذ القولي؟ وجهان: و يظهر الفائدة في النماء المتخلل، و الأقرب أن الكلام هنا كما حققناه في البيع من أن كلا منهما قد وجب عليه تسليم ما انتقل عنه الى صاحبه، و لا أولوية في تقدم أحدهما على الآخر، و عدم دفع أحدهما لو أحل بما وجب عليه، لا يقتضي جواز التأخير للآخر مع وجوب الدفع عليه و الله العالم.

السادسة [وجوب الفورية في الشفعة]

- المشهور وجوب الفورية في الشفعة، و هو مذهب الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط، و به قال ابن البراج و ابن حمزة و الطبرسي و العلامة، و نقله في المختلف عن والده، و ادعى الشيخ عليه الإجماع.

و قال السيد المرتضى (رضى الله عنه) أنها على التراخي، و لا تسقط إلا بالإسقاط، و ادعى عليه الإجماع، و به قال ابن الجنيد، و الشيخ على بن بابويه، و ابن إدريس، و ظاهر كلام أبى الصلاح، و بالأول قال الشهيدان في اللمعة و شرحها، و المحقق في الشرائع و غيرهم.

و ظاهر الشهيد الثاني في المسالك التوقف في المسألة، و في الدروس بعد أن نقل أولا القول بالفورية عن الشيخ و اتباعه، ثم نقل العدم عن المرتضى و من

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست