responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 318

بذلك الثمن، و أنه هل يجوز الشفعة إذا كان الشراء بهذا الثمن أم لا؟ و لو كان المراد من السؤال معنى آخر من كون الدار لا شريك فيها، و أن المراد نفى الشفعة بالجوار لما كان لذكر القيمة وجه بالكلية، و لكان حق السؤال التصريح بذلك، و أن يؤتى بعبارة تؤدي هذا المعنى، و الا فإن فهمه من عبارة الخبر انما هو من قبيل التعمية، و الألغاز الذي هو بعيد عن الحقيقة بمراحل بل المجاز.

و بالجملة فإن غاية ما يتعلق به هنا هو إطلاق الشفعة في الدار من غير تصريح بكونها مشتركة، و مثل هذا الإطلاق في الاخبار أكثر كثير، اعتمادا على قرائن الحال وقت السؤال، كما لا يخفى على الناظر فيها، و سياق السؤال في الخبر المذكور ظاهر فيما قلناه، و هو الذي فهمه من عداه من الأصحاب كالشيخ و العلامة و غيرهما.

و استدل جملة من الأصحاب منهم العلامة في المختلف على المنع أيضا بحسنة هارون بن حمزة الغنوي المتقدمة، بقوله فيها «و هو أحق بها من غيره بالثمن» و هو انما يتحقق في المثلي، لأن الحقيقة غير مرادة إجماعا، فيحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة و هو المثل.

ثم انه على تقدير القول بثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميا فهل المعتبر قيمته وقت العقد؟ لانه وقت استحقاق الثمن، و العين متعذرة، فوجب الانتقال إلى القيمة، أو المعتبر وقت الأخذ؟ لوجوبه حينئذ على الشفيع، فيعتبر قيمته وقت الوجوب بتعذر العين، أو يعتبر الأعلى من وقت العقد الى وقت الأخذ كالغاصب؟ أقوال:

أضعفها الأخير و أشهرها الأول.

الخامسة [وجوب دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن]

- ظاهر متأخري الأصحاب أنه يجب على المشترى دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن، فاعتبروا هنا دفع الثمن أولا، و لم يعتبروا ذلك في غير باب الشفعة من المعاوضات كالبيع و غيره، بل صرحوا ثمة بوجوب التسليم على الجميع من غير أولوية تقدم أحدهما على الأخر.

قيل: و وجه الفرق بين الشفعة و غيرها لأن الشفعة معاوضة قهرية، أخذ العوض

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست