نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 317
الى أن أخذ البعض يستلزم أخذ الجميع لعدم صحة أخذه وحدة، و ضعفه ظاهر، لمنع الاستلزام، و جواز تعلق الغرض بالبعض خاصة.
الثالثة [أخذ المال بالثمن الذي وقع العقد عليه]
- مقتضى الأدلة و به صرح الأصحاب أنه يأخذه بالثمن الذي وقع العقد عليه و ان كان قيمة الشقص المشفوع في حد ذاته أكثر أو أقل و لا يلزمه ما يغرمه المشترى من المؤن كأجرة الدلال و الوزان و نحو ذلك، و المراد من أخذه بالثمن يعنى مثله، لعدم إمكان الأخذ به نفسه غالبا.
الرابعة [لو كان قيميا هل تصح الشفعة أم لا؟]
- يدفع الشفيع مثل الثمن لو كان الثمن مثليا كالذهب و الفضة بلا خلاف، و انما الخلاف فيما لو كان قيميا كالحيوان و الثوب و الجواهر و نحوها، فهل تصح الشفعة أم لا؟ و قد تقدم نقل الخلاف المذكور في الموضع الثالث من سابق هذا المقصد [1] و ذكرنا أن الأقرب العدم، الا أن لشيخنا الشهيد الثاني هنا في المسالك كلاما يتضمن نصرة القول بالصحة لم ننقله فيما سبق، و لا بأس بنقله، و بيان ما فيه.
قال بعد الطعن في رواية ابن رئاب المتقدمة: و دلالته على موضع النزاع ممنوعة، فان نفى الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره، إذ لم يذكر أن في الدار شريكا، فجاز نفى الشفعة لذلك عن الجار و غيره، أو بكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك.
و بالجملة فإن المانع من الشفعة غير مذكور و أسباب المنع كثيرة فلا وجه لحمله على المتنازع أصلا، و العجب مع ذلك من دعوى أنها نص في الباب، مع أنها ليست من الظاهر فضلا عن النص انتهى.
أقول: لا يخفى على المتدرب في الصناعة، و المتأمل في الاخبار بعين التدبر و الاعتبار أن الأجوبة فيها انما تخرج على وفق ما يفهم من الاسؤلة و ما يظهر منها.
و من الظاهر أن السؤال في الرواية المشار إليها انما أريد به من حيث الشراء