responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 314

الأخذ مع الغبطة لم يسقط حقهم من الشفعة، بل لهم الأخذ بها بعد زوال المانع لأن التأخير وقع لعذر كالغائب.

الثامن [ثبوت الشفعة للولي إذا كان شريكا لليتيم و باع ماله لمصلحته]

- لا إشكال في أن لولي اليتيم أن يبيع ماله لمصلحته، كالإنفاق عليه و نحوه، سواء كان أبا أو جدا أو وصيا، انما الكلام في ثبوت الشفعة للولي إذا كان شريكا لليتيم في ذلك الشقص، فقيل: لا يصح بالشفعة مطلقا، لرضا الولي بالبيع فإنه مسقط للشفعة و ان كان قبل العقد، و به صرح العلامة في المختلف.

و فصل الشيخ في المبسوط فقال: إذا باع ولى اليتيم حصته من المشترك بينه و بينه، لم يكن له الأخذ بالشفعة، الا أن يكون أبا أو جدا، لأن الوصي متهم، فيؤثر تقليل الثمن، و لانه ليس له أن يشترى لنفسه، بخلاف الأب و الجد، فإنهما غير متهمين، و لهما أن يشتريا لأنفسهما.

و ما ذكره الشيخ هنا من أنه ليس للوصي أن يشترى لنفسه كالأب و الجد منعه العلامة في المختلف، فقال: و يجوز عندنا أن يشترى الوصي لنفسه كالأب و الجد.

و ظاهر المحقق في الشرائع القول بالجواز مطلقا، و ظاهره في المسالك الميل اليه، حيث أنه قرره و أوضحه، و لم يتعرض عليه، فأجاب عن إبطال الشيخ شفعة الوصي بالتهمة، بأن المفروض وقوع البيع على الوجه المعتبر، و أجاب عن تعليل العلامة البطلان برضا الولي، فقال: و لا يتم أن الرضا بالبائع قبله يسقط الشفعة، لأن ذلك تمهيد للأخذ بالشفعة و تحقيق لسببه، فلا يكون الرضا به مسقطا لها، إذ الرضا بالسبب من حيث هو سبب يقتضي الرضا بالمسبب، فكيف يسقطه، و المسألة لخلوها عن النص محل اشكال، و مرجع قول المحقق الى تفريع الأخذ بالشفعة على جواز الشراء، و لا يخلو من قرب و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست