responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 298

بينهما بتخصيص العام بما عدا ذلك انتهى.

و هو جيد وجيه، الا أن في اعتضاده بروايات منصور ما عرفته آنفا من أن ذلك انما هو مدلول إحديهما دون الأخرى.

الرابع

- ظاهر روايتي منصور المتقدمتين مع اعتبار إسناديهما كما عرفت جواز الشفعة مع تعدد الشركاء، و هو خلاف فتوى جمهور الأصحاب، و خلاف ما دل عليه غيرهما من الاخبار، الا أن ظاهر كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه كون الشريك متحدا، و سيجيء الكلام في هذه المسألة إنشاء الله تعالى في المقام،

الخامس

- قالوا: لو باع عرصة مقسومة و شقصا من أخرى، فالشفعة في صفقة الشقص خاصة بحصته من الثمن، و الوجه فيه ظاهر، لان المقسوم لا شفعة فيه كما تقدم، و ليس هذا من قبيل الصورة المتقدمة المستثناة من هذه القاعدة، و أما الشقص فالعلة الموجبة للشفعة موجودة فيه، و هي الشركة، فيعطى كل واحد حكمه، و لا يقدح في ذلك كونه بيعا واحدا لصدق البيع على كل واحد بانفراده أيضا.

و من هذا الباب لو باع البستان بثمره و الأرض بزرعها، بناء على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم الشفعة في الثمرة و الزرع، لكونهما مما ينقل، و الشفعة مخصوصة بما لا ينقل عندهم كما تقدم ذكره.

فعلى هذا تثبت الشفعة في غير الثمرة و الزرع بحصته من الثمن، بأن ينسب قيمة المشفوع فيه منفردا إلى قيمة المجموع، فحصته من الثمن بتلك النسبة، فإذا قيل:

قيمة المجموع مأة، و قيمة ما عدا الثمرة و الزرع ثمانون، أخذ الشفيع المشفوع بأربعة أخماس الثمن كائنا ما كان.

الثاني [انتقال الشقص بالبيع خاصة]

من الشرائط المتقدم ذكرها- انتقال الشقص بالبيع خاصة، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صالح عليه فلا شفعة على الأشهر الأظهر، بل كاد يكون إجماعا، و خالف فيه ابن الجنيد، فأثبت الشفعة في مجرد النقل حتى الهبة بعوض و غيرها.

قال على ما نقله عنه في المختلف: إذا زال ملك الشريك عنه بهبة منه بعوض شرط يعوضه إياه، أو غير عوض كانت للشفيع شفعة فيه، فان حبس ملكه أو أسكنه لم يكن للشفيع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست