نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 296
إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها الى موضع آخر، فان حول بابها فلا شفعة لأحد عليه».
انتهى.
و الظاهر أن قوله: «إذا لم يتهيأ له أن يحول» الى آخره كناية عن دخول الطريق في البيع و عدمه، بمعنى أنه ان باع الدار وحدها من غير دخول الطريق معها، فلا شفعة لما عرفت من عدم موجب الشفعة، و ان أدخل الطريق في البيع لعدم إمكان طريق له غير ذلك فله الشفعة في الجميع.
[تنبيهات]
و ينبغي التنبيه على أمور
الأول
لا يخفى أن مورد الخبرين المذكورين انما هو الطريق كما عرفت، و الأصحاب قد أضافوا إليها الشرب، و هو النهر الذي يجري فيه الماء إلى الأرض المقسومة، بمعنى أن الأرض مقسومة، و النهر مشترك، فلو باع أحد الشريكين حصته من الأرض مع حصته من النهر، فللشريك الأخر الشفعة و لا يخفى ما فيه، فان الحكم على خلاف أصولهم المقررة، و الروايات المعتبرة من عدم جواز الشفعة في المقسوم مؤيدا بأصالة عدم التسلط على مال الغير، فالواجب الوقوف فيما خالف ذلك على مورد النص، كما قرروه في غير مقام.
الثاني
- إطلاق الرواية الاولى من الروايتين المذكورتين يدل على جواز الشفعة في الطريق، متى بيعت وحدها، سواء كانت قابلة للقسمة أم لا، و المشهور بين المتأخرين اعتبار قبولها ذلك، أما في صورة بيعها مع الدار كما هو موضوع المسألة فالظاهر من كلامهم عدم اشتراط ذلك، نظرا الى أن الطريق تابعة، و المبيع حقيقة انما هو الدار، فيكفي قبولها للقسمة.
الثالث
- هل يشترط في جواز الشفعة في هذه المسألة كون الدور مقسومة بعد الشركة أو لا؟ أو يكفي كونها منفردة من أصلها، و كل منها على حدة من غير تقدم شركة و ان اشتركت في الطريق؟ فعلى هذا يجوز الشفعة فيها أعم من أن يكون مشتركة في الأصل، أم لا؟ قولان: و بالثاني صرح العلامة في التذكرة، و هو اختياره في المسالك.
و عليه تدل ظاهر الرواية الثانية، حيث أن السؤال فيها عن دار فيها دور، و هو أعم
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 296