responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 296

إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها الى موضع آخر، فان حول بابها فلا شفعة لأحد عليه».

انتهى.

و الظاهر أن قوله: «إذا لم يتهيأ له أن يحول» الى آخره كناية عن دخول الطريق في البيع و عدمه، بمعنى أنه ان باع الدار وحدها من غير دخول الطريق معها، فلا شفعة لما عرفت من عدم موجب الشفعة، و ان أدخل الطريق في البيع لعدم إمكان طريق له غير ذلك فله الشفعة في الجميع.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول

لا يخفى أن مورد الخبرين المذكورين انما هو الطريق كما عرفت، و الأصحاب قد أضافوا إليها الشرب، و هو النهر الذي يجري فيه الماء إلى الأرض المقسومة، بمعنى أن الأرض مقسومة، و النهر مشترك، فلو باع أحد الشريكين حصته من الأرض مع حصته من النهر، فللشريك الأخر الشفعة و لا يخفى ما فيه، فان الحكم على خلاف أصولهم المقررة، و الروايات المعتبرة من عدم جواز الشفعة في المقسوم مؤيدا بأصالة عدم التسلط على مال الغير، فالواجب الوقوف فيما خالف ذلك على مورد النص، كما قرروه في غير مقام.

الثاني

- إطلاق الرواية الاولى من الروايتين المذكورتين يدل على جواز الشفعة في الطريق، متى بيعت وحدها، سواء كانت قابلة للقسمة أم لا، و المشهور بين المتأخرين اعتبار قبولها ذلك، أما في صورة بيعها مع الدار كما هو موضوع المسألة فالظاهر من كلامهم عدم اشتراط ذلك، نظرا الى أن الطريق تابعة، و المبيع حقيقة انما هو الدار، فيكفي قبولها للقسمة.

الثالث

- هل يشترط في جواز الشفعة في هذه المسألة كون الدور مقسومة بعد الشركة أو لا؟ أو يكفي كونها منفردة من أصلها، و كل منها على حدة من غير تقدم شركة و ان اشتركت في الطريق؟ فعلى هذا يجوز الشفعة فيها أعم من أن يكون مشتركة في الأصل، أم لا؟ قولان: و بالثاني صرح العلامة في التذكرة، و هو اختياره في المسالك.

و عليه تدل ظاهر الرواية الثانية، حيث أن السؤال فيها عن دار فيها دور، و هو أعم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست