responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 284

فيتساقطان، و يبقى حكم الرهن على العين باقيا، لأن الأصل بقاء الرهن و استصحابه، و به يظهر أن القول قول المرتهن.

و قيل: ان أصالة بقاء الرهن معارض بأصالة بقاء البيع، فان وقوعه معلوم كما ان وقوعه الرهن معلوم فيتعارضان أيضا و يتساقطان و يبقى، مع الراهن ملكية المرتهن، و صحة تصرفه فيه المتفرع على ذلك، «فان الناس مسلطون على أموالهم» فيكون القول حينئذ قول الراهن، و يمكن أن يجاب عنه بأن الرجوع هنا متحقق، و أصالة بقاء البيع لو لم يكن المانع متحققا، و المانع و هو الرجوع هنا موجود.

و بالجملة فالمسألة محل اشكال لعدم النص فيها، و الرجوع الى هذه التعليلات العقلية، سيما مع تعارضها و تدافعها غير جائز عندي، لما دلت عليه الآيات و الروايات من انحصار أدلة الأحكام الشرعية في الكتاب و السنة، و لأصحابنا في هذا الباب فروع أكثروا فيها من البحث، طوينا ذكرها في هذا الكتاب لما ذكرناه و الله العالم بحقائق أحكامه، و نوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.

كتاب الشفعة

و عرفها المحقق في الشرائع بأنها استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع، و اعترضه في المسالك في هذا التعريف، و أطال في ذلك و أجاب عنه المحقق الأردبيلي منتصرا للمحقق بما لا مزيد فائدة في التعرض الى نقله.

و لهذا قال المحقق المذكور في آخر كلامه، و نعم ما قال: ثم إني أظن عدم مناسبة هذه المضايقات في هذه التعريفات اللفظية في الفقه التي المقصود منها التمييز في الجملة، و لكن لما تعرض الشارح لأمثالها أطنبت فيه بما عرفت، فخرجت عن مقصود التعلق بذلك، و لدفع الشبهة عن مثل المحقق و غيره، و الا فظني أن التوجه الى مثلها و التعرض للعبارات غير مناسب، و ليس وظيفة الفقيه، بل ينبغي له ان يبذل جهده في تحقيق المسألة و تحريرها و توضيحها مع الخفاء، و دليلها و إثباتها لا غير انتهى ملخصا. و على ما ذكره «(قدس سره)» قد جرينا في هذا الكتاب كما لا يخفى على

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست