responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 283

و يضعف القول الأول من هذه الأقوال الثلاثة بأنه غير مضمون قبل التفريط، فلا وجه لاعتبار قيمته، و حمله على الغاصب قياس مع الفارق [1] و يضعف قول ابن الجنيد بأن المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمة، بل الضمان ثابت و أن لم يطالب.

أقول: و الأنسب بالقواعد من هذه الأقوال أن يقال: ان قلنا في الغاصب بأن الواجب عليه أعلى القيم، وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط الذي صار به كالغاصب الى وقت التلف، و ان قلنا بأن الواجب عليه قيمة يوم التلف فكذا هنا، أعنى الحكم بقيمة يوم التلف إذا كان اختلاف القيم بسبب السوق أو بسبب نقص في العين غير مضمون، أما لو كان مضمونا كما لو فرط فنقصت العين بهزال و نحوه، تعين الأول، و هو أن يعتبر أعلى القيم من حين التفريط الى حين التلف، هذا كله فيما إذا كان الرهن قيميا.

أما لو كان مثليا فإنه يضمن بمثله ان وجد، و الا فقيمة المثل يوم الأداء على الأظهر، لأن الواجب قبل التعذر انما كان المثل، و انما وقع الرجوع الى القيمة بعد تعذره، بخلاف القيمي فإن القيمة استقرت في الذمة من حين التلف قطعا، و انما وقع الاختلاف و الاشتباه في قدرها بسبب الاعتبارات المتقدمة و الله العالم.

المسألة الرابعة- إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع فاختلفا

، فقال المرتهن رجعت قبل البيع، و بموجبه يكون الرهن باقيا، و البيع باطل، و قال الراهن: انما رجعت بعد البيع فالبيع صحيح، و الرهن باطل.

قيل: القول هنا قول المرتهن، ترجيحا لجانب الوثيقة، بمعنى أن الدعويين متكافئان، و ذلك أن الراهن يدعى تقدم البيع على الرجوع، و الأصل عدمه، و المرتهن يدعى تقدم الرجوع على البيع، و الأصل أيضا عدمه، فقد تعارض الأصلان


[1] فإنه في الغاصب مضمون عليه بمجرد الغصب، بخلاف الرهن فإنه قبل التفريط غير مضمون منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست