responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 282

قول الشيخين، و سلار و أبى الصلاح. و ابن البراج، و ابن حمزة، و ابن الجنيد.

و قال ابن إدريس: القول قول المرتهن، و تبعه المحقق و العلامة و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين، و علله في المسالك بأنه منكر الزائد، و الأصل عدمه، و براءته منه، ثم نقل عن الأكثر الاستناد فيما ذهبوا إليه الى أن المرتهن صار خائنا فلا يقبل قوله، قال: و يضعف بانا لم نقبل قوله من هذه الحيثية، بل لما ذكرناه.

أقول: و مرجعه الى أن خيانته و سقوط عدالته الموجب لرد قوله لا يوجب سقوط ما دلت عليه الاخبار من [1]

«أن البينة على المدعى و اليمين على المنكر».

و بذلك يظهر قوة القول الثاني.

المقام الثاني في تعيين القيمة هل هي قيمته يوم هلاكه أو يوم قبضه أو أعلى القيم؟

أقوال: و المشهور الأول، نظرا إلى أنه وقت الحكم بضمان القيمة، لأن الحق قبله كان منحصرا في العين و ان كانت مضمونة.

و الثاني مذهب المحقق في الشرائع، و اعترضه في المسالك قال: و حكم المصنف باعتبار قيمته يوم قبضه مبنى على أن القيمي يضمن بمثله، و مع ذلك ففي اعتبار يوم القبض نظر، لانه ثم لم يكن مضمونا، فينبغي على ذلك اعتبار المثل يوم الضمان انتهى.

و أما القول الثالث فقد اختلفوا في تشخيصه، و ما المراد من هذه العبارة هل المراد أعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف؟ كما نقله المحقق في النافع قولا في المسألة، نسب الى الشيخ في المبسوط أو المراد أعلى القيم من يوم التلف الى حكم الحاكم عليه بالقيمة؟ كما هو قول ابن الجنيد أو المراد أعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف؟ و هو ظاهر العلامة، و اختاره ابن فهد في موجزه، قال: لانه من حين التفريط كالغاصب، و أطلق جماعة من غير إشارة الى هذه الأقوال.


[1] الوسائل الباب- 3 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست