نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 281
فقال أبو عبد الله (عليه السلام) القول قول صاحب المال مع يمينه»،.
و نحوها الموثقة الأخرى، و بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين احتمل في صحيحة ابن ابى يعفور الحمل على التقية، أو على ما إذا اعترف بالمال، و أنكر الرهن أو على ما إذا دلت عليه القرائن.
أقول: و مرجع الثاني من هذه الاحتمالات الثلاثة الى ما ذهب اليه ابن حمزة و احتج في الكفاية بقول الشيخ و الصدوق حيث اختاره بروايات الثلاثة، قال:
و يدل على قول الشيخ أخبار ثلاثة أحدها- صحيحة أبان أوردها الصدوق في الفقيه و ثانيها- رواية عبد الله بن أبى يعفور، و ثالثها- رواية عباد بن صهيب. انتهى ملخصا.
و فيه أن رواية أبان المروية في الفقيه هي بعينها رواية ابن أبى يعفور التي رواها الشيخ، الا أن الشيخ نقلها عن أبان عن ابن أبى يعفور، و الصدوق في الفقيه نقلها عن أبان عن أبى عبد الله من غير واسطة ابن أبى يعفور، و المتن واحد، فعدها روايتين مجازفة، نعم هي في الفقيه صحيحة، و في التهذيب موثقة.
و باختيار القول المشهور صرح أيضا المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، اعتمادا على صحيحة محمد بن مسلم، و ضعف ما عارضها بناء على ما ذكره العلامة و صاحب المسالك و لم يقف على رواية صاحب الفقيه التي ذكرناها.
و أما ما ذكره ابن حمزة مما قدمنا نقله عنه، فالظاهر أن وجهه الجمع بين أخبار المسألة، فإن الاعتراف بالدين قرينة على صحة دعوى الرهن، و فيه ما لا يخفى من أن بناء الأحكام الشرعية على هذه الاحتمالات مجازفة محضة.
و بالجملة فالمسألة في محل من الاشكال لتعارض الأخبار المذكورة، و بعد ما ذكروه من التأويلات في كل من الجانبين مع تعارضها كما عرفت و الله العالم.
المسألة الثالثة- إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن و اختلفا في القيمة
فهاهنا مقامان
[المقام] الأول- أنه هل القول في ذلك قول الراهن أو المرتهن؟
المشهور الأول، و هو
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 281