نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 278
فحملها على أحد الأمرين المذكور متعين، و ليس بعد ذلك الا طرحها و إرجاعها إلى قائلها.
و هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، و هو أن بعض الأصحاب كالمحقق في الشرائع نقل عن ابن الجنيد أن القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن، و الأكثر و منهم المحقق في النافع، عبروا بأن القول قوله ما لم يدع زيادة على ثمن الرهن، و مقتضى العبارة الاولى أنه مع الاستغراق الذي هو أعم من الإحاطة بثمن الرهن أو الزيادة عليه لا يقدم قوله، و مقتضى العبارة الثانية أنه لو ادعى ما يحيط بالرهن خاصة، فإنه يقدم قوله، و الظاهر أن منشأ ذلك من عبارة ابن الجنيد المتقدمة، فإنه في صدر العبارة جعل غاية التصديق إحاطة الدعوى بالثمن، و الغاية خارجة عن المغيا، فمفهومه أنه مع الإحاطة لا يصدق، ثم قال في آخر العبارة: فإن زادت دعوى المرتهن على القيمة لا يقبل، و مفهومه أنه يقبل مع عدم الزيادة، فإن أحاط بالثمن فقد تعارض في كلامه مفهوم الغاية، و مفهوم الشرط، فاختلف النقل عنه لذلك.
و المفهوم من الرواية يوافق ما ذكره ابن الجنيد في صدر عبارته، حيث لم يتعرض في الرواية للزيادة، و كان مبنى الاختلاف أن المحقق في الشرائع نظر الى اعتضاد صدر عبارة ابن الجنيد بالرواية، و بنى على خروج الغاية و لم يلتفت الى مفهوم الشرط، فنقل عنه أنه يقبل قوله ما لم يستغرق دعواه الرهن، و من حمله الاستغراق بالإحاطة بثمنه، و الأكثر كأنهم غفلوا عن الرواية فرجحوا العمل بمفهوم الشرط، و حملوا مفهوم الغاية على أنه داخل هنا في المغيا، جمعا بين المفهومين، فنقلوا عنه أنه يقبل قوله ما لم يزدد دعواه على القيمة و الله العالم.
المسألة الثانية- لو اختلفا فقال المالك: هو وديعة، و قال الآخر: هو رهن
، فالمشهور بين الأصحاب «(رضوان الله عليهم)»، أن القول قول المالك، و قيل: القول قول الآخر، ذهب اليه الصدوق و الشيخ في الاستبصار، قال الصدوق في المقنع:
على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن، و وافقه الشيخ في الاستبصار.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 278