نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 276
و التوكيل، لأن فائدته جواز التصرف في الثمن و هو جيد ان دل عليه شيء من قرائن المقام، و الا فالتفصيل أجود.
و أما لو اذن له في البيع قبل حلول الأجل جاز البيع، و لكن ليس له التصرف في الثمن الا بعد حلول الأجل، لعدم الاستحقاق قبله، و الاذن في البيع لا يقتضي تعجيل الاستيفاء، و هل يكون الثمن في هذه الصورة رهنا فلا يجوز للراهن طلبه أم لا؟ اشكال، و لم يحضرني الان تصريح أحدهم بالحكم المذكور، و يمكن ترجيح العدم، بأن حق المرتهن انما تعلق بالعين، فلا يتعدى الى الثمن الا بدليل، و ليس، فليس.
و الله العالم.
الفصل الرابع في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع
[المسألة] الاولى: لو اختلف الراهن و المرتهن في الدين الذي على الراهن مع عدم البينة
، فقيل: بأن القول قول الراهن بيمينه، و هو المشهور، ذهب اليه الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط، و الصدوق، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و المحقق، و العلامة، و المتأخرون.
و قيل: بأن القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن، و اليه ذهب ابن الجنيد حيث قال: و المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن ما لم يكن بينة، فان زادت دعوى المرتهن على القيمة لا يقبل إلا ببينة، و له أن يستحلف الراهن على ما يقوله و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المسألة ما رواه
في الكافي عن محمد بن مسلم [1] في الصحيح عن أبى جعفر «(عليه السلام)» «في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف، فقال صاحب الرهن:
انه بمأة، قال: البينة على الذي عنده الرهن انه بألف و ان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين».
و رواه الشيخ في الصحيح ايضا مثله.
و ما رواه
الشيخان المذكوران عن ابن أبى يعفور [2] في الموثق عن أبي