responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 250

يد غيره، و هو سبيل عليهما منفي بالآية، و يؤيده القول بعدم جواز بيعهما على الكافر.

و قيل بالجواز إذا وضعا على يد مسلم، لمنع تحقق السبيل بذلك، لأنه إذا لم يكن تحت يده لم يستحق الاستيفاء من قيمته الا ببيع المالك، أو من يأمره بذلك، و مع التعذر رفع أمره الى الحاكم ليبيع و يوفيه، و مثل هذا لا يعد سبيلا.

أقول: قد قدمنا في المسألة السادسة من المقام الثاني من الفصل الأول في البيع و أركانه من كتاب البيع ما في الاستناد الى هذه الآية في مثل هذا الموضع و نحوه، من النظر الذي شرحناه ثمة، و أن المراد بالسبيل المنفي في الآية انما هو من جهة الحجة و الدليل، كما ورد به الخبر في تفسير الآية المذكورة، و حينئذ فتبقى المسألة خالية من الدليل نفيا و إثباتا كسائر فروعهم التي من هذا القبيل.

و أما ما ذكره القائل بالجواز إذا وضع على يد مسلم و أنه بذلك يتحقق منع السبيل، ففيه ما تقدم من إيرادهم على الشيخ في جواز رهن الخمر عند المسلم إذا وضع على يد ذمي، حيث أوردوا عليه بأن يد الذمي الودعي كيد المسلم، و له تسلط على الرهن بالبيع، فإنه بعينه جار فيما ذكروه هنا، لان يد المسلم هنا يقام مقام الكافر، و نيابته عنه كيد الكافر، و ما أطالوا به من التعليل لا يشفي العليل، و لا يبرد الغليل.

و بالجملة فإن الحكم في أمثال هذه الفروع مع خلوها عن النصوص اعتمادا على هذه التعليلات لا يخلو من جازفة، و لهم في هذا المقام جملة من الفروع التي من هذا القبيل، طوينا عن نقلها لما ذكرنا و الله العالم.

الفصل الثالث في الحق و الراهن و المرتهن

فههنا مقامان

المقام الأول- في الحق الذي يؤخذ عليه الرهن

، و المشهور أنه الدين الثابت في الذمة، و ظاهر اشتراط كونه دينا عدم جواز الرهن على العين، سواء كانت أمانة في يده كالوديعة، و العارية الغير المضمونة و المستأجرة، أو مضمونة عليه كالمغصوبة، و العارية المضمونة، و المقبوض بالسوم، و عدم جواز

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست