responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 249

في التعبير.

ثم انهم اختلفوا في صحة رهن خدمة المدبر، مع أن ظاهرهم الاتفاق- كما تقدم في المسألة المتقدمة- على عدم صحة رهن المنافع، فقيل: بالصحة هنا، للرواية الواردة بجواز بيع خدمته، و قد تقرر عندهم أن ما جاز بيعه جاز رهنه، و الرواية المذكورة لم أقف عليها بعد التتبع، و الموجود في كلام جملة منهم انما هو بهذا العنوان من غير نقل مضمونها.

و منه يظهر قوة القول بالعدم، لما عرفت فيما تقدم في تعليل عدم صحة بيع المنفعة، مع عدم وجود ما يعارضه، و يوجب الخروج عنه، و الرواية المذكورة غير معلومة، و لعلها من روايات العامة.

الثالثة [حكم رهن الخمر]

- قالوا: لا يجوز رهن المسلم الخمر و لو كان عند ذمي، و كذا لو رهنها الذمي عند مسلم لم يصح و ان وضعها على يد ذمي.

و للشيخ في الخلاف هنا قول بأنه يجوز للذمي أن يرهن عند المسلم خمرا إذا وضعها عند ذمي، لأن الحق في وفاء الدين للذمي، فيصح الرهن، كما لو باعها و وفاه ثمنها، لان الرهن لا يملك للمرتهن، و انما يصير محبوسا عن تصرف الراهن.

و رده الأكثر بأن يد الذمي الودعي كيد المسلم، و له تسلط على الرهن بالبيع و الاستيفاء، و هو هنا ممتنع.

و منعوا أيضا من رهن الأرض الخراجية الا أن تكون بعنوان التبع لآثار التصرف من بناء و شجر و نحوهما، و قد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة بالنسبة إلى البيع.

و منعوا أيضا من رهن ما لا يصح إقباضه، كالطير في الهواء، و السمك في الماء الا أن يكون الطير مما يعتاد عوده، و السمك في ماء محصور، فيصح.

و اختلفوا فيما لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا، فقيل بعدم الجواز، لان ارتهانه لهما يقتضي الاستيلاء عليهما من بعض الوجوه ببيع و نحوه، و ان كان في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست