responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 234

فيه مجرد التخلية ففي اشتراط اذنه نظر، أقربه العدم، لان الغرض مجرد رفع يد الراهن و تمكين المرتهن من قبضه، و هو لا يستدعي تصرفا في ملك الغير انتهى و هو جيد.

المسألة الثالثة [في أن الرهن أمانة في يد المرتهن]

- المشهور بل ادعى عليه الشيخ الإجماع أن الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمن الا مع التفريط، فلا يسقط بتلفه شيء مع عدم التفريط.

و يدل عليه جملة من الاخبار منها- ما رواه

في الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال: هو من مال الراهن، و يرجع المرتهن عليه بماله».

و عن أبان بن عثمان [2] «عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت؟ قال: يكون ماله في تربة الأرض، و قال في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع. و لم يتعاهده و لم يتحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ فقال: لا».

و في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يرهن الرهن عند الرجل فيصيبه شيء أو يضيع قال: رجع بماله عليه».

و عن عبيد بن زرارة [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل رهن سوارين فهلك أحدهما قال: يرجع عليه بحقه فيما بقي، و قال في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت» الحديث.

كما تقدم في مرسلة أبان بأدنى تفاوت، و فيه «فأكل» يعني أكله السوس.

و في الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك [5] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أ يكون حقه في الأخر؟ قال: نعم،


[1] الفقيه ج 3 ص 195.

[2] التهذيب ج 7 ص 171.

[3] التهذيب ج 7 ص 170.

[4] التهذيب ج 7 ص 170.

[5] الفقيه ج 3 ص 199.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست