responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 233

الى تلفظه به.

و أما لو ادعى المواطاة في الإشهاد إقامة لرسم الوثيقة أي لأجل كتابتها و الشهادة عليها حذرا من تعذر ذلك إذا تأخر الى أن يتحقق القبض، فالأقوى أنها مسموعة، بمعنى توجه اليمين بها كما على المرتهن أيضا، حسبما تقدم، لجريان العادة بوقوع مثل ذلك، و قيل: انه يحتمل عدم السماع لانه مكذب لإقراره الأول.

و ينبغي أن يعلم أن سماع دعواه انما يتم لو شهد الشاهدان على إقراره، فادعى الغلط أو المواطاة كما تقدم، أما لو شهدا على نفس الإقباض و فعله لم تسمع دعواه، لتضمنها تكذيب الشاهدين، بخلاف الشهادة على الإقرار، فإنها لا تنافي دعواه بأحد الوجهين المذكورين، و على هذا فلا يثبت على المرتهن باليمين لو وقعت الشهادة على نفس الإقباض، و كذا لو شهدا على إقراره بالإقباض فأنكر الإقرار، فإنه لا يلتفت الى إنكاره، لما تقدم من استلزامه تكذيب الشاهدين.

السابع- لو رهن ما هو مشترك بينه و بين غيره على سبيل الإشاعة

. فإن كان مما ينقل و يحول فإنه لا يجوز الإقباض إلا بإذن الشريك، لاستلزامه التصرف في مال الغير بغير اذنه، فلو أقبضه و الحال هذه فعل محرما.

و هل يحصل الإقباض بذلك و يتم شرط الرهن أم لا؟ قولان: ثانيهما للشهيد (رحمة الله عليه) لانه كما لو قبضه بدون اذن المرتهن، و أولهما للعلامة و جماعة، و وجهه أن النهى انما هو من حيث حق الشريك فقط، و الا فالإذن حاصل من الراهن بالنسبة إلى حقه، و اشتمال المقبوض على حق الراهن و غيره لا يمنع من تحقق القبض لحق الراهن الذي هو شرط في صحة الرهن على القول به، و ان فعل محرما بالتصرف في حق الغير، و هذا القول بحسب الاعتبار أقوى.

و ان كان مما لا ينقل و لا يحول فان ظاهر المحقق في الشرائع إلحاق ذلك بالصورة الاولى في اشتراط الاذن، حيث قال: و لا يجوز تسليم المشاع الا برضاء شريكه، سواء كان مما ينقل أو لا ينقل على الأشبه.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك العدم، حيث قال: و أما ما يكفى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست