responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 231

الفساد في مثل ذلك حيث تكمل أركان العقد، مع أنهم قطعوا بأنه لو قبض بلا اذن الراهن لم يعتد به، فلو كان مطلق القبض كافيا، لزم مثله في ذلك القبض المبتدأ بغير اذن الراهن، و نمنع استحقاقه على الراهن بمجرد الصيغة.

أقول: و المسألة لما كانت عارية عن النص تطرق إليها الإشكال، الا انه يمكن أن يقال: ان المقبوض بيد أحد هؤلاء المذكورين و ان كان قبل الرهن غير مأذون فيه شرعا و هو منهي عنه، الا أنه بعد عقد الرهن و حصول الرضا من الراهن ببقائه في يد المرتهن من أحد هؤلاء لا مانع من ذلك، و اما القياس على القبض بغير اذن الراهن فهو قياس مع الفارق إذ المفروض هنا كما ذكرنا هو رضا الراهن ببقائه رهنا عند أحد هؤلاء و اذنه في ذلك، و كونه سابقا مقبوضا بغير وجه شرعي لا يمنع من ذلك مع تجدد الرضا و الاذن أخيرا، بخلاف المقبوض بعد الرهن بغير اذن على ما تقدم من التفصيل فيه.

و نقل عن العلامة في التذكرة أنه قطع باشتراط الاذن و مضى زمان يمكن فيه تجدد القبض هنا، قال في المسالك: و هو متجه، بل ربما قيل: باشتراطهما في المقبوض صحيحا ثم أطال في بيان تعليل ذلك بعلل عليلة.

أقول: أما اشتراط الاذن فلا ريب أن قرينة المقام شاهدة به، لانه مع جعله رهنا، و العلم باشتراط القبض في الرهن لا يتجه و لا يتم الا مع الرضا و الاذن في القبض، و الا فكيف يجعله رهنا يجب عليه إقباضه للمرتهن، مع عدم الرضا و الاذن في قبضه، و لا ريب أنه و ان كان مقبوضا سابقا على غير وجه شرعي، الا انه بعد جعله رهنا صار الأمر على خلاف ما كان سابقا، و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا خفاء عليه.

و أما اشتراط مضى زمان يمكن فيه تجدد القبض فلا وجه له، و ما علل به مما طوينا نقله لا يخفى ما فيه على من راجعه.

الخامس- لو رهن ما هو غائب

و قلنا باشتراط القبض، فلا بد من حضور المرتهن أو وكيله عند الرهن و قبضه، و أنه لا يصير رهنا صحيحا أو لازما بناء على القولين المتقدمين الا بذلك.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست