responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 228

الراهن، كالقبض في الهبة، و هو مشعر بكون الخلاف في الهبة أيضا في اللزوم و عدمه و الظاهر أنه ليس كذلك، و لهذا قال في القواعد و غيره: لو مات الواهب بطلت الهبة، و لهذا يحصل الجمع بين كلام القوم انتهى و هو جيد.

و ثانيهما- أنه قد صرح في المسالك بأن إطلاق الشرطية على القبض انما هو بطريق المجاز، لان الشرط مقدم على المشروط في الوجود، و هنا لا يعتبر تقدمه إجماعا، فكونه جزء من السبب أنسب، و قيل عليه: ان الظاهر أن المراد بالشرط هنا انما هو الأمر الذي لا بد من حصوله، لحصول المشروط، لا الخارج المقدم على المشروط الذي يجب حصوله قبله، و هو إطلاق شائع خصوصا عند الفقهاء في مثل هذا الباب و هو جيد.

فروع

الأول- لو قبض المرتهن الرهن بغير اذن الراهن

، فان قلنا: بأن القبض شرط في الصحة كان عقد الرهن باطلا، لان القبض على هذا الوجه كلا قبض، و ان قلنا: أنه شرط في اللزوم كان العقد صحيحا غير لازم.

و يمكن التفصيل بناء على الأول بأنه ان كان قبضه بغير اذنه من حيث امتناع الراهن من الإقباض، فالظاهر أنه لا وجه للبطلان، لانه من قبيل الحقوق المستحقة عليه، فإذا أخل بدفعها جاز لصاحب الحق التوصل إلى أخذ حقه و ان كان لا كذلك فما ذكروه صحيح و الله العالم.

الثاني- لو عرض للراهن الجنون أو الإغماء أو الموت بعد العقد و قبل القبض

، و قلنا: باشتراط القبض كما هو المشهور، فان قلنا: بكون القبض شرطا في الصحة فإنه يبطل العقد من أصله، و بذلك صرح في القواعد و الدروس تفريعا على ما اختاراه من كون القبض شرطا في الصحة كما تقدم نقله عنهما.

و ان قلنا بكونه شرطا في اللزوم كان العقد صحيحا، و به قطع في التذكرة تفريعا على ما اختاره فيها من كون القبض شرطا في اللزوم، كما تقدم نقله عنه، فعلى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست