responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 220

روح «من أنه متى حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء، و لا على العبد شيء» و حينئذ فالواجب تقييد إطلاق الصحيحة المذكورة بهذه الرواية، و حمل ما تضمنته من الاستسعاء على رضى المولى، جمعا بين الخبرين، و لكنه معذور بعدم اطلاعه على الخبر المذكور حيث لم يورده في المقام.

و أما استثناء ما استدانه لمصلحة التجارة مع عدم الاذن له في الاستدانة و أنه يكون على المالك، فالظاهر أن وجهه عندهم أنه حيث كان مأذونا في التجارة فهو مأذون فيما يتعلق بمصالحها التي من جملتها ذلك، و هو و ان احتمل، الا أن إطلاق صحيحة أبي بصير يرده، و تخصيصها بمجرد ما ذكروه بعيد.

الثالث [غريم العبد من غرماء المولى]:

قد صرح الأصحاب بأنه لو مات المولى الدين في تركته، و لو كان له غرماء كان غريم العبد من جملتهم، و الوجه فيه ظاهر بعد الحكم بلزوم دينه للمولى، و عليه يدل الخبر الثاني، و حينئذ فيسقط الدين على الغرماء أجمع، الا أن ظاهر الخبر السادس بل صريحه تقديم غرماء المولى، فعلى هذا لو لم يبق شيء سقط غرماء العبد مع أن الجميع لازم لذمة المولى، و هو مشكل، و لم أر من تعرض لنقل الرواية المذكورة، فضلا عن الجواب عما اشتملت عليه من الحكم المذكور، و مقتضي اصطلاح المتأخرين طرح الرواية المذكورة لضعفها، و يعضده مخالفتها للقواعد الشرعية و الله العالم.

الرابع [عدم لزوم شيء على المولى لو لم يأذن له في التجارة]

- قال الشيخ في النهاية لو لم يأذن له في التجارة و لا في الاستدانة لا يلزم المولى منه شيء، و لا يستسعى المملوك بل كان ضائعا، و قال ابن حمزة يكون ضائعا إلا إذا بقي المال في يده، أو كان قد دفع الى سيده.

و قال ابن إدريس: يتبع به بعد العتق و به فسر قول الشيخ كان ضائعا، و هو اختيار أبى الصلاح أيضا قال في المختلف: و هو المعتمد.

أقول: ظاهر الرواية الرابعة أنها من هذا القبيل، فان قوله يشترى و يبيع قد علم بذلك مولاه يشعر بأنه غير مأذون منه في شيء من الأمرين، و انما رآه يشترى و يبيع، و لم ينكر ذلك عليه، مع أنه حكم بأنه يستسعى فيما عليه، و ظاهره الاستسعاء

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست