responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 219

فيما ذكروه، مع صحة السند هذا خلاصة تحريم الكلام في المقام.

و أما ما ذكره في المختلف احتجاجا لما ذهب اليه فهو لا يخلو من تهافت بمنع التعويل عليه.

الثاني: لو اذن له في التجارة دون الاستدانة

، و حصل عليه ديون، قال الشيخ في النهاية: ما يحصل عليه من الدين يستسعى فيه، و لا يلزم مولاه من ذلك شيء، و قال في المبسوط: إذا أذن لعبده في التجارة فركبه دين، فان كان أذن له في الاستدانة، فإن كان في يده مال قضى عنه، و ان لم يكن في يده مال كان على السيد القضاء عنه، و ان لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمة العبد يطالبه به إذا أعتق، و قد روى أنه يستسعى العبد في ذلك، و كذا قال في الخلاف، الا انه أسقط ذكر الرواية.

و قال ابن حمزة: ان كان المدين علم أنه غير مأذون في الاستدانة بقي في ذمته الى أن يعتق، و ان لم يعلم استسعى فيه إذا تلف المال، و أبو الصلاح لم يفصل إلى المأذون له في التجارة و غيره، بل إلى المأذون له في الاستدانة و غيره، و قال عن الثاني: انه لا ضمان على المولى، و لا على العبد الا أن يعتق فيلزمه الخروج إلى مدينة مما عليه.

و قال ابن إدريس: لا يستسعى بل يتبع بعد العتق، و قال في المختلف:

و المعتمد أن يقول: ان استدان لمصلحة التجارة لزم المولى أداءه كالأجنبي، و ان لم يكن لمصلحته لم يلزم مولاه شيء و تبع به بعد العتق عملا بأصالة براءة ذمة المولى، و لانه فعل غير مأذون فيه، و الحديث الذي رواه أبو بصير في المسألة السابقة يعطى وجوب الاستسعاء، و ليس ببعيد، فان المولى عاد بالإذن في التجارة فوجب عليه التمكين من السعى انتهى.

أقول الظاهر من الاخبار المتقدمة بعد ضم بعضها الى بعض و حمل مطلقها على مقيدها و مجملها على مفصلها أنه متى استدان العبد بغير اذن مولاه فالدين لازم للعبد، و أنه يستسعى في الدين، لكن بشرط اذن المولى، فان لم يأذن المولى- حيث إن المولى غر صاحب الدين بالاذن للعبد في التجارة- مردود بما تضمنه رواية

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست