نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 211
فهو جائز له، فان اتجر عليه رجل آخر بكفن كفن من الزكاة و جعل الذي اتجر عليه لورثته يصلحون به حالهم لان هذا ليس بتركة الميت انما هو شيء صار إليهم بعد موته و بالله الاعتصام».
أقول: فيه دلالة على أن ما يصير الى الميت بعد الموت و يوهب له لا يجب صرفه في الدين، و يحل للورثة أكله، سيما مع الإعسار و الحاجة.
التاسع: يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيه في بلد آخر
، و ادعى عليه في التذكرة الإجماع.
و عليه تدل جملة من الاخبار منها
صحيحة أبي الصباح [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام)«في الرجل يبعث مالا إلى أرض، فقال الذي يريد ان يبعث به: أقرضنيه و انا أوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس بهذا» و في التهذيب «يريد ان يبعث به معه».
و هو أظهر.
و عن زرارة [2] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام)،
و يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقده إياه بأرض أخرى، و يشترط عليه ذلك؟ قال: لا بأس».
و روى السكوني [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس أن يأخذ الرجل الدراهم بمكة، و يكتب سفاتج أن يعطوها بالكوفة».
أقول: السفاتج جمع سفتجة بالضم [4] و المراد أنه يدفع ماله لأحد في
[4] قال في مجمع البحرين في حديث محمد بن صالح الا رجل واحد كانت عليه سفتجة بأربعمائة دينار: السفتجة قيل بضم السين و قيل بفتحها و أما التاء فمفتوحة فيهما فارسي معرب، و فسرها بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضا يأمن به خطر الطريق، و في الدر السفتجة كقرطبة أن تعطى مالا لأحد و الآخذه مال في بلد فيوفيه إياها ثم، فيستفيد آمن الطريق و فعله السفتجة بالفتح و الجمع «السفاتج» انتهى. منه.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 211